____________________
به في المنفعة قرز (*) وحيث يسلمها إلى دار الزوج تكون مؤن التسليم والرد على الزوج اه ح لي لفظا قرز (1) بخلاف العبد متى عتق فلا خيار له لان بيده الطلاق فان قيل لم جعلتم للصغير الفسخ إذا بلغ وبيده الطلاق قلنا للدليل ولان العبد مستمر الطلاق من قبل وقوع الحرية (*) إذا كانت مكلفة فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الفسخ متى بلغت وعلمت ولا خيار لوليهما (2) وإنما تخير ما لم يكن عتقها هو الذي نفذ به نكاحها فلو عتقت وبلغت أو أفاقت من الجنون كان لها خيار الصغر والعتق (3) لان زوج بريرة كان حرا (4) ولو جهلت ان التمكين إجازة قرز (*) من وطئ أو لمس أو تقبيل قرز (5) والقول قولها في نفى العلم بالعتق وثبوت الخيار (6) والفرق بين الأمة والصغيرة في الفور والتراخي النص وهو قوله صلى الله عليه وآله ما لم يمسك والصغيرة باقية على القياس كالشفيع اه وعن ابن بهران ان الصغيرة كالأمة قياسا ذكره في الموقوفة (7) ما لم تعتق الأمة أو تموت أو بانت () قبل علم الحرة لان العلة الغضاضة في مقاسمة الأمة لها في المبيت ونحوه اه بحر ولو كانت الأمة مكاتبة أو معتقة نصفها لأنهما إذا نكحا على الأمة فلا خيار لهما قرز () بطلاق أو فسخها بوجه قبل فسخ الحرة للنكاح بطل فسخ الحرة اه ح لي لفظا وقيل تفسخ لان العلة الادخال قد حصل وهو ظاهر الاز (8) ولو مطلقة رجعيا قرز (9) أو يرضى بالعقد وهي عالمة ان تحته أمة (10) وسمى مسروقا لأنه سرق على أمه وهو صغير ثم رجع وقيل اذنه قطعت ولم يدر بقطعها وهو تابعي اخذ العلم عن عائشة (11) كالمتيمم إذا وجد الماء (12) وهو خبر بريرة لما عتقت واختارت الفسخ لزوجها فيتبعها في سلك المدينة ودموعه تسيل على لحيته فكلمها رسول الله صلى الله عليه