شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٣٥
اجبارها على تمكينه وكذلك لا يجب عليها تمكين سيدها من نفسها حيث يكون سيدها مجذوما (1) (لا العبد) فليس لسيده ان يجبره (2) (على الوطئ (3)) ووجهه انه لاحق له في نسل العبد لأنه يتبع الام قال عليلم لكن يقال فيلزم إذا كانت زوجته مملوكة لسيده ان يجوز إجباره قال فالأولى في التعليل ان يقال لان الوطئ ليس بحق للزوجة فلا يجب على الزوج وإذا لم يجب لم يجز اجباره على ذلك (و) سيد الأمة يجب (له المهر (4)) على زوجها متى استقر عليه لها بأحد الأمور التي تقدمت (وان) عقد بها في حال الرق و (وطئت بعد العتق (5) فالمهر للسيد أيضا قيل ف وفي تعليق الإفادة وسواء سمى لها مهرا أم لا وهكذا في البيان ثم قال وسواء كان النكاح صحيحا أم فاسدا لا إذا كان باطلا فلها (6) وقال في التخريجات ان لم يكن مسمى ودخل بها بعد العتق فالمهر لها (7) (الا في النافذ به (8)) أي إذا تزوجت بغير اذن سيدها فأعتقها قبل أن يجيز فوطئت بعد العتق (9) فان المهر هنا لها لا للسيد ولو كان العقد وقع في ملكه (و) يجب أيضا للسيد على زوج أمته (النفقة (10)) فإن كان حرا فعليه وإن كان عبدا فعلى سيده لكنها لا تجب الا (مع التسليم المستدام (11) قيل ح وأقل المستدام يوم وليلة (12) فإذا سلمت يوما وليلة استحقت الغداء والعشاء فان سلمت يوما فقط أو ليلة فقط لم تستحق
____________________
ذلك برضاء اه‍ أم (1) وكذا الزوجة لها ان تمتنع من زوجها المجذوم بعد رضائها به ذكره في البيان عن الفقيه ع وقيل ف قوى تهامي انها إذا مكنت مع العلم لم يجز لها الامتناع (2) الا في الايلاء قرز (3) لا القسمة فيجبره والعود في الظهار فإنه يجبره (4) الا أن تكون ثيبا فلمستحق المنفعة كما يأتي في الوصايا قرز (*) قيل وكذا المكاتبة إذا نجز عتقها كان المهر له قرز (5) وكذا بعد البيع قرز ولو فاسدا لأن العقد سبب والدخول شرط والأحكام تعلق بالأسباب لا بالشروط (6) إذا وطئت بعد العتق وهو عشر قيمتها (7) وهو لها مهر أمة أو حرة عتيقة حيث لم يسمى ويدخل سل اه‍ زهور القياس مهر أمة لاستناده إلى العقد اه‍ شامي قرز (8) اي العتق (*) فإذا تزوجت بغير اذن سيدها ووطئها مع الجهل قبل الاذن ثم عتقت فوطئها بعده لزمه مهران الأول له لأنه وقع الوطئ في ملكه وهو مهر المثل والثاني لها وهو المسمى لأنه وقع بعد العتق اه‍ تعليق الفقيه س والقوي انه يلزم المسمى لها فقط كما مر في كلام الجري وفي البحر خلافه وهو ظاهر الاز فيلزم مهر واحد وهو المسمى لسيد الأمة وقواه الشامي قرز (*) لأنه لا يلزم الا بالوطئ وقال م بالله للسيد لان العتق إجازة واختاره الإمام شرف الدين (9) لا قبله فله (10) والكسوة والفطرة (11) فان قيل ما الفرق بين الحرة والأمة في أن الحرة إذا سلمت نفسها مدة يمكن التقسيط فيها وجب لها نفقة الجواب ان الحرة الواجب تسليمها عقيب العقد بخلاف الأمة فتسليمها غير واجب الا للوطئ فقط اه‍ وشلى (*) والمكاتبة كالحرة إذ لا خدمة عليها وتبعض النفقة في المتبعضة بقدر العتق (12) متصلة
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست