____________________
ذلك برضاء اه أم (1) وكذا الزوجة لها ان تمتنع من زوجها المجذوم بعد رضائها به ذكره في البيان عن الفقيه ع وقيل ف قوى تهامي انها إذا مكنت مع العلم لم يجز لها الامتناع (2) الا في الايلاء قرز (3) لا القسمة فيجبره والعود في الظهار فإنه يجبره (4) الا أن تكون ثيبا فلمستحق المنفعة كما يأتي في الوصايا قرز (*) قيل وكذا المكاتبة إذا نجز عتقها كان المهر له قرز (5) وكذا بعد البيع قرز ولو فاسدا لأن العقد سبب والدخول شرط والأحكام تعلق بالأسباب لا بالشروط (6) إذا وطئت بعد العتق وهو عشر قيمتها (7) وهو لها مهر أمة أو حرة عتيقة حيث لم يسمى ويدخل سل اه زهور القياس مهر أمة لاستناده إلى العقد اه شامي قرز (8) اي العتق (*) فإذا تزوجت بغير اذن سيدها ووطئها مع الجهل قبل الاذن ثم عتقت فوطئها بعده لزمه مهران الأول له لأنه وقع الوطئ في ملكه وهو مهر المثل والثاني لها وهو المسمى لأنه وقع بعد العتق اه تعليق الفقيه س والقوي انه يلزم المسمى لها فقط كما مر في كلام الجري وفي البحر خلافه وهو ظاهر الاز فيلزم مهر واحد وهو المسمى لسيد الأمة وقواه الشامي قرز (*) لأنه لا يلزم الا بالوطئ وقال م بالله للسيد لان العتق إجازة واختاره الإمام شرف الدين (9) لا قبله فله (10) والكسوة والفطرة (11) فان قيل ما الفرق بين الحرة والأمة في أن الحرة إذا سلمت نفسها مدة يمكن التقسيط فيها وجب لها نفقة الجواب ان الحرة الواجب تسليمها عقيب العقد بخلاف الأمة فتسليمها غير واجب الا للوطئ فقط اه وشلى (*) والمكاتبة كالحرة إذ لا خدمة عليها وتبعض النفقة في المتبعضة بقدر العتق (12) متصلة