شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨
ان يزوجه (و) إذا أذن السيد لعبده إذنا مطلقا نحو أن يقول أذنت لك في النكاح أو نحو ذلك كان (مطلقه) متناولا (للصحيح) من العقود (1) (و) زوجة (واحدة (2) فقط) فلو عقد عقدا فاسدا لم يصح لان العادة لم تجربه فلفظ الاذن بالنكاح لا يتناوله (3) وقال في البيان إن كان سيده يتزوج مثل هذا النكاح انصرف إليه قوله واحدة فقط فلو تزوج اثنتين (4) كان موقوفا فيهما إن كانتا (5) في عقد وإن كانتا في عقدين صح نكاح الأولى وكان نكاح الثانية (6) موقوفا (و) الثاني (بإجازته (7)) عند من صحح العقد الموقوف لكن يشترط ان يجيز وهو (مستمر الملك (8)) للعبد فأما لو كان قد تخلل بين عقد النكاح والإجازة خروجه عن ملك
____________________
بسببه حفظ مال الصغير (1) والعبرة بمذهب العبد المكلف اه‍ ح لي وإن كان صغيرا فبمذهب سيده وقيل إن اختلفا ترافعا (2) تليق به وبمهر المثل وإلا كان الزائد على زواجة من يليق في ذمته قرز (*) وهو يقال ما الفرق بين الاذن بالنكاح فلا يتزوج الا واحدة ولو اذن له في شراء شئ صار مأذونا في شراء كل شئ ولعله يقال في النكاح ما نكح له لا لسيده وفيه الزام السيد مؤنة فانصرف الاذن إلى الأقل وفي الشراء كل ما شرى فهو لسيده اه‍ ح لي لفظا (3) وفي اللمع يرجع إلى العرف والعادة ومثله في البيان بل العبرة بعرف أهل الجهة اه‍ ذمارى فإن كان عادتهم يعقدون بالعقود الفاسدة انصرف إليه (4) فلو أجاز السيد واحدة لا بعينها هل يصح أم لا وإذا صح فهل التعيين إلى العبد أم إلى السيد قيل إنه يستأنف الإجازة وهو ظاهر كلام الإمام في البحر حيث كانا في عقد واحد قال الفقيه ف لعله يتبعض العقد هنا (1) بخلاف المبيع (2) لان الشروط الفاسدة تفسد البيع لا النكاح وقواه المفتي قال عليلم هذا محتمل والأقرب ان إجازة بعض ما تضمنه العقد لا يصح كما ذكره أصحابنا فيمن قال أجزت العقد لا المهر (1) لعل ذلك مع التعيين والا لم يصح لان الذي أجازها مجهولة اه‍ صعيتري ومثله في كب (2) يعني الشراء اه‍ تذكرة فلا يصح إجازة بعضه دون بعض لأنه تبعيض للمبيع الواحد واما البيع فتصح إجازة بعضه دون بعض على التفصيل الذي في البيان في كتاب البيع ولفظ البيان فرع وهكذا في المبيع الموقوف والشراء الموقوف إذا باع فضولي عن واحد ثم أجاز بعض المبيع لم يصح قرز الخ (5) فلو أجاز أحدهما وفسخ الآخر كان الحكم لما سبق من اللفظ اه‍ ح بحر فان سبق بالإجازة نفذا جميعا وان سبق بالفسخ انفسخا جميعا (6) فان التبس المتقدم كان كالتباس الزوجة بالأجنبية (7) ولو امرأة قرز (*) حلالا لا محرما قرز (*) لكن يقال إذا كانت رفع حجر فأجازت السيد ليست إجازة حقيقة إنما هي بمعني الرضاء كما ذكروه في الأمة الموقوفة فلا ينفذ الا برضاء السيد فعلى هذا احلال السيد غير معتبر فينظر اه‍ املاء سيدنا علي رحمه الله (*) فلو كان السيد محرما أو العقد فاسدا فليس ذلك بإجازة قرز (8) أو الولاية قرز الا حيث زوج الفضولي أمة الصغير أو عبده فيصح من الصغير الإجازة بعد البلوغ
(٣٢٨)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست