____________________
الدخول بيض له في البحر وفي الزهور نصف مهر المثل وقيل المتعة اه املاء لان الاختلاف في التسمية يبطلها أما إذا حلفا فمستقيم وأما إذا نكلا فكل واحد منهما كأنه أقر للآخر بما ادعاه ويحكم لها بما ادعت وهي رادة لاقراره بما ادعاه (1) بعد الدخول قرز (2) قد تقدم في عقد الوليين ان الحكم للأكثر لأنه زيادة اه عن الشامي وحثيث قرز (3) فائدة لو قامت البينة انه عقد عليها يوم الخميس بعشرين ويوم الجمعة بثلاثين وطلبت المهرين معا فإنه يلزم ذلك فان قال إنما عقد يوم الجمعة تأكيدا فان الظاهر معها لان المغايرة أولا وهو يجوزانه خالعها ثم عقد يوم الجمعة عقدا آخر وهكذا إذا باع سلعة بعشرين ثم باعها بثلاثين لجواز انها عادت إلى البائع بوجه مملك اه نور ابصار (4) بائن أو رجعي وانقضت العدة قرز (*) فلو قدرنا بين العقدين دخولا من غير طلاق فان العقد الثاني يكون زيادة في المهر الأول إن كان هو الأكثر أو نقصانا منه إن كان أقل وما لو قدرنا بينهما طلاقا من غير وطئ فإنه يجب في العقد الأول ربع المهر الأقل وربع المهر الأكثر وبالعقد الثاني مع الدخول نصف هذا ونصف هذا وذلك لأنها تستحق بالعقد الأول نصف الأقل في حال ونصف الأكثر في حال فيجب نصف ذلك تحويلا وتستحق بالعقد الثاني كل الأقل في حال وكل الأكثر في حال فيجب نصف ذلك وهذا مبني على أنه دخل بها في العقد الثاني فقط اه ان (*) لان الوطئ يقرر ما قبله فيجب مهران الا انها نافية الأقل فلم يجب (5) مع يمينه (6) أو أكثر منه حيث قد خالعها عليه (7) مع يمينه الأصلية والمردودة والأصلية مع نكول خصمه والأصلية بالنظر إلى دعوى الآخر والمردودة بالنظر إلى كونهما مدعيين ويكفي يمين واحدة متعلقة بمحل النزاع وقيل لابد من يمينين قرز (8) أو أكثر حيث قد خالعها عليه قرز (9) أصلا وردا الأصلية على نفي دعوى صاحبه والمردودة على دعواه أو يحلف الأصلية ونكل صاحبه وفي بعض الحواشي وعلى كل واحد منهما يمين واحدة يجمع فيها بين نفي واثبات فيحلف الزوج انها لا تستحق الفين وانها تستحق ألفا