____________________
(1) لان العبد يتصرف لنفسه فيما لغيره فيه حق فسكوت صاحب الحق مسقط لحقه كالشفيع بخلاف الأمة فلا يكون إجازة لأنها عقدت لغيرها فيما لغيرها فيه حق اه ن قال في الغيث وهذا أحسن الا انه ينتقض بما لو زوج انسان نفسه بنت غيره وسكت الأب فان سكوته لا يكون إجازة مع أن الزوج عقد لنفسه فيما لغيره فيه حق اه شرح بحر بل لا ينتقض لأنه يقال للعبد حق ثابت في نفسه وهو ثبوت النكاح لكنه مشروط بحق السيد وهو رضاءه وبسكوته نفذ ومحل الحقين واحد بخلاف من زوج نفسه ابنة غيره فإنه لاحق له فيها بل هو فضولي حقيقة ذكر معناه في الزهور في باب البيع اه شرح فتح ولا ينتقض عليه بمن اشترى لغيره بالوكالة ماله فيه حق الشفعة كما أنه يسقط بالسكوت لأنه قد دخل في ملك الوكيل لحظة فكأنه عقد لنفسه (2) قال في الزهور لان العتق إجازة ولا خيار للأمة لأنه لم يصح نكاحها الا بعد عتقها لكن يقال لم كان المهر لها على ظاهر الاز يقال ليس كالإجازة من كل وجه اه هامش وابل (*) حيث كان العاقد فضوليا على أصلنا أو هي العاقدة على أصل أبي العباس (*) قلت المسألة مستقيمة على أصل ح واما على أصلنا فلا لان وليها هو المالك ولم يقع منه إجازة وإنما وقع منه العتق فقط وهو إن كان يتضمن ملكها نفسها فليس إليها عقد النكاح حتى يقول إن ملكها يكون إجازة العقد كما في العبد وقد قيل إن ذلك حيث عقد لها أبوها الحر أو أحد أوليائها برضاها فان هذا العقد موقوف على إجازة المالك فان أعتقها قبل الإجازة نفذ العقد لان هذا العقد صدر ممن يصح منه لولا ملك المالك فلما أعتقها خرجت عن ملكه فينفذ العقد كالعبد اه ضياء ذوي الابصار (*) ولو فاسدا وينفذ فاسدا اه ح لي قرز (3) بل يجب مع الطلب قرز (4) يقال هذا امر بمعروف لا نهى عن المنكر فينظر فيه اه ينظر إذ جمع الشائبتين فلا اعتراض على الشرح لان ما طلب منه للفعل فهو امر بمعروف وما طلب منه للترك فهو نهي عن منكر (5) بل الأولى في التعليل ان يقال قد أثبت لغيره فيها حق فيجب اجبارها عليه حتى يستوفى الغير حقه (6) ولها الفسخ ولو مكنته قرز (7) والفرق بين الزوجة والأمة ان التمكين من الزوجة رضاء بعيب الزوج بخلاف الأمة فلا عيب ترد به ملك السيد عليها فلم يوصف