شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٢٩
السيد لم تصح إجازته بعد ولو أجاز بعد أن رجع إلى ملكه وسواء خرج (1) عن ملكه جميعه أو بعضه (ومنها) اي ومن الإجازة (السكوت (2)) من السيد حين يعلم بنكاح العبد (3) وقال م بالله ان السكوت من السيد ليس بإجازة (و) كذا (4) لو قال له (طلق (5) فان ذلك إجازة للنكاح (6) (و) الثالث من الأمور التي ينفذ بها نكاح العبدان يتزوج بغير إذن مولاه ولم يعلم مولاه بالعقد حتى أعتقه فان عقد نكاح العبد ينفذ (بعتقه قبلها (7)) أي قبل الإجازة ولو لم يصدر من سيده إجازة (و) الرابع (بعقده له) اي بعقد السيد للعبد (ولو) كان العبد (كارها (8) والاكراه ضربان أحدهما ان يعقد له وان كره وهذا لا اشكال فيه (9) والثاني اكراهه على أن يتولى العقد ففي المغني لا يصح ذلك وفى الزوائد صحته وكذا في البيان قال مولانا عليلم وهو الأقرب عندي لأنه يكون كالمعبر (10) عن السيد قال وقد دخل ذلك تحت قولنا بإذن المالك المرشد فان مالكه إذا أكرهه على العقد فقد اذن له بلا
____________________
كما في البيع لو باع ملك الصغير إذ العلة واحدة (1) ما لم يرجع بما هو نقض للعقد من أصله اه‍ ذماري (2) فائدة إذا عقد الصغير لنفسه وسكت وليه هل يكون إجازة أم لا قال الإمام المهدي عليلم يكون إجازة ويكون مثل العبد وقيل ف لا يكون إجازة ويفرق بينهما (*) مع العلم بالعقد وعلم أن السكوت إجازة ومثله في الغيث قرز لا إذا جهل أو ظن أن الفسخ لا يصح منه أو سكت للتروي هل يجيزه فليس إجازة قرز اه‍ مقصد حسن (*) حيث كان عالما ان له الإجازة وقيل لا فرق واختاره المؤلف حيث قال لا متأملا مترويا (3) لان العبد يتصرف فيما لغيره فيه حق فكان سكوت صاحب الحق إجازة اه‍ كالشفيع اه‍ هداية (4) وكذا لو قال الولي لمن زوج نفسه بنت الغير طلق كان إجازة من الولي (5) لا فارق وسرح فلا يكون إجازة لأنهما كناية قرز (*) وكذا لو قال طلق واحدة وامسك البواقي فقد أجاز العقود كلها لان قوله طلق واحدة وامسك إجازة أيضا وان قال واحدة طلق وامسك عن البواقي فقد أجازهن جميعا اه‍ غيث قرز فاما لو قال طلق واحدة وأرسل البواقي () قال سيدنا فهو محتمل لان فيه إجازة مجهولة وفسخ مجهول اه‍ زهور لم يصح أيهن اه‍ ن قرز (*) لان الطلاق فرع على صحة النكاح ولو جهل السيد قرز (*) ولو جاهلا (6) ما لم يكن محرما (7) ما لم يرد قبل العتق ذكره في الأثمار (*) مستمر الملك وكان العقد صحيحا لان عتقه كالإجازة ذكر معناه في الوابل وقيل الرق حجر والعتق رفع له والعتق ليس بمنزلة الإجازة بل بمنزلة انتقال الولاية بعد أن لم يكن كما لو باع الفضولي مال الصبي ثم بلغ اه‍ نجري (*) ولو محرما (8) فلو ابق العبد بعد تزويجه فالحيلة ان يعقد له بامرأة دون الحولين وترضعها زوجته أو أمها أو أختها أو نحوهن (9) إذا كان السيد ذكرا قرز (10) مع الحضور والمقرر ولو غائبا قرز (*) الأولى ان يقال لأن العقد بإذن المالك المرشد ليدخل لو كان المالك امرأة
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست