____________________
(1) أو ممثول بها وهو ظاهر الاز والقياس انه لا يجوز لأنه لا يجوز التصرف فيها بوجه من الوجوه وتخير متى عتقت (2) لقوله صلى الله عليه وآله لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها وكذا الخنثى قرز (3) حيث لا امام () ولا حاكم ذكره بعضهم وقواه المؤلف وظاهر الاز خلافه قرز () وهو قوى لأنه موافق للازم فيما تقدم في الترتيب في قوله ثم توكل (4) فعلى هذا ليس لها ان تأمر العبد ان يزوج أمتها إذ لا ولاية له في عقد النكاح خلاف ما في كب وهو الذي يفهمه الفتح وليس بمختار (*) وفائدة الخلاف إذا قلنا إنه تعيين اشترط ان لا يكون صغيرا ولا مجنونا ولا عبدا ولا يحتاج إلى الإضافة وعكس هذه ان قلنا إنه وكيل حقيقة (5) ولا يصح منها عزله قرز (6) للإمام أحمد بن سليمان (7) والمجنون (8) ولو امرأة من جهة الوصاية فتأمر من يزوجها اه مفتي قرز (9) لعله في وكيل المالك ونحوه واما وكيل المالكة فله ان يوكل مطلقا لأنه ولي ليس بوكيل حقيقة اه ح لي قرز (10) فلو قدم العقد على التوكيل هل تصح اجازته أم لابد من إجازة من هي له حال العقد فينظر قلت وقد ذكر الصحة في الوابل (11) واما إجازة المالكة ففيه نظر قال عليلم لا يقال يجوز كما تصح إجازة عقد نفسها إذا عقد لها الولي فأجازت لئن بين المسئلتين فرقا واضحا يعني ان الإجازة هناك لمن له ولاية الا نكاح لا هنا فكان عدم صحة اجازتها أظهر اه نجري وفي كب ولو أجازت المرأة وهو الأظهر وقرره المفتي وحثيث كما لو زوجها فضولي وإجازة نفذ العقد الأول وسواء كان ثم امام ونحوه أم لا قرز (12) بخلاف البيع لتعلق الحقوق فلو أجاز لم تعلق والغرض تعلقها بالوكيل في البيع (13) أو الولاية قرز (14) أو سيدتها قرز