____________________
والجبر هل ينفسخ النكاح أم لا قال عليلم يأتي الخلاف في الجبر والتشبيه هل هو كفر أم لا فعلى قول الإمام ي وغيره من علماء الكلام انه لا ينفسخ بالاجماع لأنهم ادعوا الاجماع على أن أحكامهم أحكام المسلمين اه غيث (*) فلو ارتدا معا فلا فسخ إذ لم تختلف ملتهما لقوله صلى الله عليه وآله لا تناكح بين أهل ملتين اه بحر فان رجع أحدهما إلى الاسلام كان كاسلام أحد الذميين () فان ارتد في العدة انفسخ النكاح بنفس الردة على الخلاف ان قلت هلا كان كالحربيين واختاره الشامي في العدة إذ لا ملة للمرتدين فلو رجع إلى الردة انفسخ بنفس الردة قرز اه ن () بل المفرر انه ينفسخ بالرجوع إلى الاسلام كالردة سواء سواء اه مفتي (1) فلو تنصر أحد الزوجين اليهوديين هل يعرض عليه الرجوع إلى اليهود أو إلى الاسلام أو يقر على ذلك قال عليلم ظاهر المذهب انه لا يقر على ذلك لكن هل يلزمه الرجوع إلى اليهودية فكيف يجوز ذلك والرجوع إليها يقتضي قبيحا زائدا على التنصر وهو تكذيب عيسى عليلم والبقاء على النصرانية فيه تقليل القبح قال فينظر في ذلك لان كلام أصحابنا انه يعرض عليه الرجوع إلى ملته أو إلى الاسلام إلى آخر ما ذكره عليلم قال وفي الزامه الرجوع إلى اليهودية تكذيب عيس وذلك قبيح قطعا اه نجري وقيل يقر على ما صار إليه اه مي قرز (2) ظاهر هذا السياق ان انتقال اليهودي إلى النصرانية ردة اه مفتي قرر سيأتي في باب الولاء في شرح قوله في الاز لا التوارث حتى يتفقوا ان يتهود النصراني أو العكس لا يكون ردة لأنهم مقرون على ذلك وسيأتي كلام المفتي هناك وهو غير مختار للمذهب فالتقرير على كلام المفتي هنا وهم فتأمل اه من القاضي محمد بن علي الشوكاني (3) واما لو ارتدا إلى ملتين كفريتين فإنه ينفسخ نكاحهما الا ان يعودا إلى ملة واحدة في العدة ذكره في الياقوتة اه تبصرة وظاهر الكتاب خلافه وهو انه قد انفسخ نكاحهما بمجرد الردة قرز (4) وقواه المتوكل على الله والسيد احمد الشرفي في الضياء (5) حجتنا القياس على سائر المفسوخات من الرضاع والملك وحجة م بالله القياس على اسلام أحد الذميين (6) وسبيلها سبيل المطلقة رجعيا يعني ان المرتد منهما إذا عاد إلى الاسلام فهما على نكاحهما على قول ش اه مشارق (7) أو دخل في الذمة قلنا لا موجب للفسخ حينئذ قرز (8) وهي قبل مضيها