____________________
كالمطلقة رجعيا اي ان أسلم كان لرجعة لا ان له مداناتها مع الكفر اه بحر بلفظه اقتضى ذلك خبر أبي سفيان وعكرمة وصفوان لولاه كان اسلام أحدهما كردته لكن فرق الدليل اه بحر (1) ولا عدة عليها ثانية (*) قيل ويحرم عليه نكاح أختها حتى تمضي العدة لان نفس الاختلاف كالطلاق الرجعي وانقضاء العدة كانقضاء عدة الرجعي (2) أو مخلو بها خلوة صحيحة وظاهر الكتاب خلافه قرز (*) والفرق بين الحربية غير المدخولة والذمية غير المدخولة بان الحربية تبين بمجرد اسلام أحدهما ولا تنتظر العدة ولا عرض الاسلام بخلاف الذمية قلت قد روى أن عمر بن الخطاب عرض الاسلام على ذمي أسلمت زوجته فأبى ففسخ نكاحهما فدل على أن عرض الاسلام مع الامتناع سبب البينونة وإنما لم نعتبره في الحربي لأنه ليس بمقر على دينه اه غيث (3) ويلزم الزوج النفقة في العدتين ان أسلمت دونه قرز (4) وفي الفتح بمضي مثل العدة تخفيفا في حقهما إذ بقي الآخر على الذمة أخف من الردة ومن البقاء على الحربية وإنما قال مثل لأنها لم تكن عدة حقيقة بل مدة انتظار ولذا لم يعتد بها في حق المدخولة اه شرح فتح (5) ويصح من كل شخص الا مع التشاجر فالإمام أو الحاكم لأجل الخلاف قرز (6) إذ كفر الذمي أخف (7) وإنما لم يعتبر العرض في الحربي لأنه غير مقر على دينه قرز (8) فلو بلغ ولم يعرض عليه الاسلام فقيل ع يقع الفسخ بانقضاء العدة وبنى عليه في شرح الفتح وقيل لا ينفسخ الا بعد العرض مطلقا اه كب وقواه التهامي (*) ولا ينتظر المجنون الأصلي لا الطارئ فينظر إذ لا أمد فتزوج بعد انقضاء العدة وحضور الغائب إذا عرف لرجوعه أمد والا بانت بانقضاء العدة قرز (*) لا بلوغ الزوجة لان الصغير هو المالك لعقده فكان موقوفا بخلاف الصغيرة (*) فإذا بلغ بانت منه اما بعرض الاسلام عليه أو بالعدة ان لم يعرض الاسلام عليه لكن المدخولة تستأنف عدة أخرى ذكر ذلك في الروضة قرز وقيل ح لا تبين الا بالعرض دون انقضاء العدة لان قد انقضت حيض كثيرة ولم يكن لها