____________________
تأثير وقيل ع الصحيح اعتبار الحيض بعد البلوغ لان الحيض الأول مضت على من لا حكم لكلامه اه زهور (1) ويجب لها نصفه في العدتين حيث هي المسلمة واما حيث هو الذي أسلم ففي الأولى فقط دون الثانية لأنها كالناشزة هذا في حق المكلفة لا الصغيرة فلها النفقة لأنه لا ذنب لها اه عامر قرز (2) هذا في الذمية وهو اتفاق بين السادة واما الحربية المدخولة فلا تستأنف والفرق ان العدة في الأولى ليست عدة حقيقة وإنما هي تأجيل فقط ولهذا وجب في المدخولة وغير المدخولة بخلاف الحربية فإنها عدة حقيقة كعدة الطلاق الرجعي اه غيث قرز (*) وكذا لو بانت بانقضاء العدة بعد بلوغه حيث لم يعرض عليه فإنها تستأنف اه تبصرة وقيل ح لا تستأنف بعد العرض مطلقا (3) والمخلو بها قرز اه فتح وذويد في الظاهر فقط قرز (4) وإذا مضى قدر مدة التأجيل قبل بلوغه بانت بالعدة الأخرى ولا استئناف اه ينظر (*) وكذا قال الهادي عليلم ان الزوج إذا طلق قبل العرض وقع ذكره في الأحكام وقولهم عكس الفسخ فيما كان عدة حقيقة لا هنا فهي انتظار (5) صوابه حدوث (6) وإنما يصح تجدد الرق عليهما إذا كانا حرين أصل فاما إذا كانا عتيقين فلا تجدد ولو كان المعتق لهما حربيا أو ذميا أو مسلما لئلا يبطل ولا الأول هذا يستقيم حيث كان المعتق مسلما قرز (*) قيل ف ولو كانا مملوكين لحربي لان المسبي له قوة فينفسخ النكاح ومثله في الوابل قوي وإن كان خلاف مفهوم الاز لقوله صلى الله عليه وآله الزوجان إذا سبيا انفسخ النكاح وهو عام اه ان وظاهر الاز والتذكرة وذكره في بعض حواشيها وهو الذي أجاب به عليلم حين سألته انه لا ينفسخ إذا سبيا (7) أو غيرهم حيث سبى أهل الحرب من دار الاسلام ولفظ ح لي فلو سبى أهل الحرب رقيقين مسلمين على مسلم هل ينفسخ نكاحهما لعله ينفسخ وقال الإمام المطهر انه لا ينفسخ والحجة شرحها يطول (8) اي قال بقوله