شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٢٥
يتمكن من حقه فينتظر بلوغه لذلك (1) (و) إذا عرض الاسلام على الذي لم يسلم منهما فامتنع وقد كان مضت العدة في حق الصغير قبل بلوغه أو مضى بعضها في حقه أوفي حق الكبيرين فبانت بالعرض وجب أن (تستأنف) (2) المرأة (المدخولة (3)) العدة ولا تبنى على ما قد مضى من حيضها بل تستقبل العدة من يوم العرض فامتنع فإن لم تكن مدخولة فهي تبين إما بمضي العدة وهي تأجيل (4) لا عدة حقيقة أو يعرض الاسلام فإذا عرض الاسلام على الآخر فامتنع بانت ولو لم يكن قد مضى شئ من العدة (و) الثاني (بتجدد (5) الرق عليهما (6)) أي إذا حدث الرق على الزوجين بعد أن لم يكن انفسخ النكاح بينهما مثال ذلك أن يكونا كافرين في دار الحرب فيسبيهما المسلمون (7) فإنهم يملكونهما فحينئذ ينفسخ النكاح عندش ونصره (8) الأزرقي وصححه المذاكرون للمذهب وقال ح إذا سبيا معا فهما على نكاحهما ومثله في شرح الإبانة عن أصحابنا (أو) تجدد الرق (على أحدهما) فإنه ينفسخ النكاح نحو أن يسبي الزوج وحده أو الزوجة وحدها وهذا لا خلاف
____________________
تأثير وقيل ع الصحيح اعتبار الحيض بعد البلوغ لان الحيض الأول مضت على من لا حكم لكلامه اه‍ زهور (1) ويجب لها نصفه في العدتين حيث هي المسلمة واما حيث هو الذي أسلم ففي الأولى فقط دون الثانية لأنها كالناشزة هذا في حق المكلفة لا الصغيرة فلها النفقة لأنه لا ذنب لها اه‍ عامر قرز (2) هذا في الذمية وهو اتفاق بين السادة واما الحربية المدخولة فلا تستأنف والفرق ان العدة في الأولى ليست عدة حقيقة وإنما هي تأجيل فقط ولهذا وجب في المدخولة وغير المدخولة بخلاف الحربية فإنها عدة حقيقة كعدة الطلاق الرجعي اه‍ غيث قرز (*) وكذا لو بانت بانقضاء العدة بعد بلوغه حيث لم يعرض عليه فإنها تستأنف اه‍ تبصرة وقيل ح لا تستأنف بعد العرض مطلقا (3) والمخلو بها قرز اه‍ فتح وذويد في الظاهر فقط قرز (4) وإذا مضى قدر مدة التأجيل قبل بلوغه بانت بالعدة الأخرى ولا استئناف اه‍ ينظر (*) وكذا قال الهادي عليلم ان الزوج إذا طلق قبل العرض وقع ذكره في الأحكام وقولهم عكس الفسخ فيما كان عدة حقيقة لا هنا فهي انتظار (5) صوابه حدوث (6) وإنما يصح تجدد الرق عليهما إذا كانا حرين أصل فاما إذا كانا عتيقين فلا تجدد ولو كان المعتق لهما حربيا أو ذميا أو مسلما لئلا يبطل ولا الأول هذا يستقيم حيث كان المعتق مسلما قرز (*) قيل ف ولو كانا مملوكين لحربي لان المسبي له قوة فينفسخ النكاح ومثله في الوابل قوي وإن كان خلاف مفهوم الاز لقوله صلى الله عليه وآله الزوجان إذا سبيا انفسخ النكاح وهو عام اه‍ ان وظاهر الاز والتذكرة وذكره في بعض حواشيها وهو الذي أجاب به عليلم حين سألته انه لا ينفسخ إذا سبيا (7) أو غيرهم حيث سبى أهل الحرب من دار الاسلام ولفظ ح لي فلو سبى أهل الحرب رقيقين مسلمين على مسلم هل ينفسخ نكاحهما لعله ينفسخ وقال الإمام المطهر انه لا ينفسخ والحجة شرحها يطول (8) اي قال بقوله
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيام أنواع الصيام عشرة 2
2 دليل الصيام وجمع أنواعه نظما 2(ش)
3 يجب الصوم والافطار لاحد خمسة أسباب 3
4 وسمي رمضان 3(ش)
5 هل يجوز اطعام الذمي في نهار رمضان 3(ش)
6 ما يقال في الدعاء عند رؤية الهلال 3(ش)
7 حد التواتر 4(ش)
8 يستحب صوم يوم الشك 7
9 يجب تجديد النية 8
10 الدعاء عند الافطار 13(ش)
11 فيما يفسد الصوم 16
12 حكم شرب الدخان في نهار رمضان 18(ش)
13 حكم من جامع قبل الفجر وأمنى بعده 19(ش)
14 في حكم ابتلاع الريق 20(ش)
15 من أفطر لغير عذر 22(ش)
16 حقيقة الرخصة 23(ش)
17 في الفرق بين الصلاة والصوم في لزوم الكفارة 31(ش)
18 شروط النذر بالصوم 33
19 باب الاعتكاف 42
20 ويفسد الاعتكاف 49
21 في صوم التطوع 52
22 في الأفضل درس القرآن أو العلم 52(ش)
23 فضل صيام أيام البيض 53(ش)
24 تجزية أيام الشهر وتسميتها 53(ش)
25 فضل صوم يوم ست من شوال 54(ش)
26 فضل صوم يوم عاشوراء وما يندب فيه من الخصال 55(ش)
27 الكلام على ليلة القدر وعلامتها 57(ش)
28 كتاب الحج 58
29 ثلاث مسائل تلحق بالعذر المأيوس في جواز الاستئجار للحج 59(ش)
30 تفسير الاستطاعة في الحج والكلام عليها 60(ش)
31 في ذكر المصالح المرسلة وشروطها 63(ش)
32 الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء 66(ش)
33 فيما زاد الفرع على أصله 66(ش)
34 في الفرق في قولهم مالا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه 67(ش)
35 وقولهم تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب 67(ش)
36 حديث الحاج لعامنا هذا أم لكل عام 68(ش)
37 ومناسكه عشرة الأول الحرام 73
38 صفة التلبية بعد الاحرام 74
39 الدعاء عند الاحرام 74(ش)
40 ميقات الحج 76
41 حدود مواقيت الحج نظما 76(ش)
42 تقديم الاحرام على المواقيت أفضل 77(ش)
43 الأصل في النية المقارنة 78(ش)
44 في محظورات الاحرام 84
45 في محظورات الاحرام نظما 84(ش)
46 في شرط جواز المناظرة 85(ش)
47 الفدية لما ارتكب من محظورات الاحرام والكفارة الخ 100(ش)
48 في الفرق بين حرم مكة والمدينة 101(ش)
49 وحد الحرم المحرم وجهاته 101(ش)
50 محظور الحرمين 102
51 النسك الثاني طواف القدوم 105
52 مساحة المسجد الحرام وذكر حجر الكعبة 106(ش)
53 في استلام الحجر الأسود 107(ش)
54 ركعتا الطواف وندب في الطواف 109
55 النسك ثالث السعي 112
56 ندب في السعي 113
57 الوقوف 114
58 الكلام على آدم وهبوطه واجتماعه بحواء في عرفة 115(ش)
59 التباس الوقوف بين التاسع والثامن 116(ش)
60 المبيت بمزدلفة 119
61 المرور بالمشعر 120
62 رمي جمرة العقبة 121
63 والترتيب بين رمي الجمرات واجب لا شرط 124(ش)
64 المبيت بمنى 128
65 التاسع طواف 129
66 طواف الوداع 131
67 باب والعمرة 137
68 باب والتمتع 139
69 باب والقارن 150
70 فصل ولا يجوز للآفاقي 154
71 فصل ويفعل الرفيق 157
72 الحج مخالف للقياس في أمور 162(ش)
73 في ذكر الحج عن الميت 172
74 يجوز التحجيج عن الفاسق 172(ش)
75 في الحج عن الميت بغير وصية منه 173(ش)
76 ولا يتجر الوصي بالعين في الحج 176(ش)
77 فيما يتعين منه النقد نظما 178(ش)
78 يجوز للأجير في الحج الاستنابة 186
79 أفضل أنواع الحج الخ 187
80 ومن نذر أن يمشى إلى بيت الله 188
81 ومن نذر بذبح نفسه أو ولده الخ 191
82 ووقت دم القران 193
83 كتاب النكاح 195
84 الأصل في النكاح وفضله 195(ش)
85 يحرم استنزال المني بالكف 197(ش)
86 خطبة النكاح وصفات من يستحب نكاحها 201(ش)
87 التدفيف في العرس والغناء 203(ش)
88 في تفصيل من يحرم نكاحه 204
89 في جواز النظر لمن يريد التزويج بها 204(ش)
90 العلة في تحريم نكاح المحارم 205(ش)
91 ضابط ما يحرم من الرضاع 207(ش)
92 في عقد النكاح على الصغائر 207(ش)
93 الكلام في نكاح الكتابية 209(ش)
94 في احكام الخنثى المشكل 211(ش)
95 في حكم زوجة المفقود هل يفسخ النكاح أم لا 215(ش)
96 فصل ووليه 221
97 في شروط النكاح 228
98 في الفرق بين الشرط والركن والفرض 228(ش)
99 حقيقة الصبي المميز 230(ش)
100 الفرق بين الرسالة والوكالة 232(ش)
101 ويفسده 236
102 الكلام على نكاح الشغار الفاسد 237(ش)
103 المتواطأ عليه كالمنطوق 240(ش)
104 القول قول الزوجة في بقاء البكارة 245(ش)
105 في النكاح الموقوف 247
106 في الحيلة في عدم فسخ الصغيرة 248(ش)
107 في الفرق بين الطلاق والفسخ 251(ش)
108 والمهر لازم 255
109 أسماء المهر ثمانية 255(ش)
110 قدر المهر الشرعي 257(ش)
111 للدخول عشرة احكام 262(ش)
112 ما يسلمه الزوج قبل العقد على ثلاثة وجوه 273(ش)
113 حكم تأجيل المهر 284(ش)
114 في العيوب التي ينفسخ بها النكاح 293
115 من تزوج بكرا فوجدها ثيبا 293(ش)
116 في ذكر الكفاءة وأحكامها 301
117 لو كان مذهب أحد الزوجين اشتراط الولي والآخر عدمه 306(ش)
118 لو تراضيا الزوجين على بقاء النكاح الفاسد 310(ش)
119 يجب على الزوج القيام بما يحتاج إليه 311(ش)
120 إذا ادعت المرأة اضرارا بالوطء 311(ش)
121 تجب التسوية بين المسلمة والذمية 314(ش)
122 في القسمة بين الزوجات والحيلة في عدم وجوبها 316(ش)
123 من يجب عليه الاستبراء 321(ش)
124 فيما يوجب انفساخ النكاح 322
125 في احكام نكاح الذكور من المماليك 327
126 في نكاح الإناث من المماليك 332
127 في احكام الأمة المزوجة 336
128 في حكم الجمع بين الأختين في الوطء والملك 341
129 الاختلاف بين الزوجين في النكاح 346
130 باب وعلى واهب الأمة 354
131 في حكم الإماء في الوطء من لحوق النسب 359
132 فصل يختص بأمة الابن 363
133 في احكام وطء الأمة المشتركة 364
134 باب الفراش 369
135 كتاب الطلاق 381
136 حصر أفعال المكره 382(ش)
137 لو قال النساء الدنيا طوالق 385(ش)
138 فيمن قال لامرأته ان لم تفعلي كذا فأنت مكة وهو يهودي 386(ش)
139 فيمن قال علي الحرام 387(ش)
140 ومشروط الطلاق الخ 392
141 مسألة وللدخول عشرة احكام 392(ش)
142 واما حكم الزوجات في المهر والميراث 415
143 في حكم الحلف بالطلاق 417
144 في حكم الطلاق الذي يوليه الزوج غيره 425
145 باب الخلع 433
146 الفرق بين العقد والشرط 439(ش)
147 في حكمه ولفظه وعوضه 450
148 مسألة في المعاياة صلى رجل في مسجد الخ 451(ش)
149 في احكام الطلاق وهي عشرة 453
150 في حكم الطلاق المتتابع 453(ش)
151 في حكم افتاء العامي في مسألة الطلاق والكلام فيمن يقول الطلاق يتبع الطلاق أم لا وحجة كل واحد 454(ش)
152 إذا طلق جزء من زوجته هل يسرى الطلاق لجميعها 456(ش)
153 ولا ينهدم من الطلاق الا ثلاثة 459
154 باب العدة 462
155 في احكام الطلاق الرجعي 467
156 في احكام عدة الطلاق البائن 469
157 العدة عن الوفاة 469
158 العدة عن فسخ 471
159 حصر الفسوخات 472(ش)
160 فيما يلزم المرأة من الاحداد 474(ش)
161 وما لها من الزينة 474(ش)
162 في الرجعة وما يتعلق بها 479
163 باب الظهار 489
164 ظهار خولة بنت حكيم 490(ش)
165 ظهار العوام ليس بظهار 493(ش)
166 الفرق بين الايلاء والظهار 508(ش)
167 باب اللعان 509
168 باب الحضانة 521
169 للحضانة ثمانية شروط نظما 521(ش)
170 ترافع رجل وامرأة إلى ملك اليمامة 522(ش)
171 مسألة وأجرة الحاضنة على الأب 527(ش)
172 باب النفقات 532
173 يعتبر شبع الزوجة بما تعتاد 534(ش)
174 قدر الهادي نفقة الزوجة في اليوم والليلة 535(ش)
175 وأما الادام فهو المألوف 536(ش)
176 إذا خرجت الزوجة ناشزة 537(ش)
177 قال في البحر والنشوز 537(ش)
178 والفرق بين الكسوة والنفقة 540(ش)
179 الدليل على فسخ النكاح لاعسار النفقة 543(ش)
180 مسألة ومن له أب وابن معسرين الخ 547(ش)
181 حديث أنت ومالك لأبيك وأبيات للأعرابي 547(ش)
182 ويجب سد رمق محترم الدم 554
183 فان لم يسد رمقه حتى مات 554(ش)
184 يجوز للمضطر أن يأخذ من مال الغير 554(ش)
185 والفرق بين البهائم والأرقاء 555(ش)
186 واما الشريك في انفاق القريب المعسر 556(ش)
187 والضيافة على أهل الوبر 557
188 باب الرضاع 558
189 ومن له زوجتان أحدهما طفلة فأرضعتها الكبرى 563(ش)
190 يجوز النظر إلى عورة الغير عند الضرورة 565(ش)