____________________
(1) لان سببه قوة الشهوة وميل القلب وقد يميل إلى بعض دون بعض قيل وهو المراد بقوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وقال صلى الله عليه وآله اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك وهي المحبة ولان المقصود التعديل في المبيت وليس من شرطه الوطئ اه ان (2) قال في الشفاء وله ان يدعو من أحب إلى فراشه قال في حاشية فيه للسيد العلامة صلاح بن الجلال والمستحب له ان يأتي كل امرأة في بيتها فان دعاها إلى بيت ضرتها لم يلزمها الإجابة ولا تكون بالامتناع ناشزة لان عليها ضررا في الاتيان إلى بيت ضرتها بخلاف بيت زوجها وفراشه (3) بل يجب اه مرغم قرز (4) لأنه صلى الله عليه وآله وطئ مارية في نوبة حفصة ولم يرو انه قضاها فقال اكتمي عنى فهي على حرام فعوتب في صدر سورة التحريم حتى قالت في بيتي ونوبتي وتزعم انك نبي قيل الزعم بمعنى العلم (5) قال في الكشاف ويجب التسوية بينهن في الكلام والاقبال والنظر والمفاكهة في الكلام وغيره اه ن (*) وكذا الاتفاق غير الواجب قرز (6) والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة وللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث اه غيث (*) وإذا عتقت الأمة قبل استيفاء نوبتها كملها نوبة حرة هذا حيث قدم الحرة وان قدم الأمة ثم انتقل إلى الحرة فان عتقت قبل استيفاء النوبة لم يزد لها وان عتقت الأمة بعد استيفاء النوبة لم يقض للمعتقة اه ضياء ابصار قرز (*) ويحصص للمكاتبة والمتبعضة اه مفتي وعن سيدنا إبراهيم لي كالأمة اه ولفظ ح لي وحكم المكاتبة والموقوفة نصفها حكم القنة اه ح قرز وكيفية التقسيم حيث كانت أمة قد سلمت نصف مال الكتابة أنه يكون للحرة أربعة أيام وللذي عتق نصفها ثلاثة أيام وذلك من سبعة أيام فتأمل وقيل يكون من اثنى عشر يوما فيكون للحرة سبعة أيام وللمكاتبة خمسة أيام اه نجري لأنك تقسيم ستة أيام بينهن للحرة ثلثين وللمكاتبة ثلث وبقي ستة أيام بينهن نصفين ثلاثة أيام للمكاتبة إلى يومين يكون الجميع خمسة أيام وللحرة ثلاثة أيام إلى أربع يكون سبعا (7) في المبيت لا في الكسوة والنفقة فهما سواء اه ح لي قرز (8) حيث كان يعتاد القسمة لمن قبلها والا فلا تأثير اه حماطي ويجب أن تكون متوالية فلو فرقها لم يجز ذلك ووجب عليه القضاء (*) قال اصش هذا إذا كان له زوجتان لا إذا لم يتقدم فلا استحقاق وقرره بعض أهل الزمان وهو خلاف الذي يظهر