____________________
(1) قيل س يجوز للمشتري فسخ النكاح لا انه ينفسخ بمجرد الانتقال قال عليلم وينظر ما وجه الفسخ اه ح لي فان أقاسه المؤجر فضعيف اه شرح فتح والقياس أنه يكون قياسا على المعتقة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ملكت نفسك فاختاري وهذا أصل الفقيه س اه مفتي ومثله في شرح الأثمار (2) وفي الثمرات في تفسير قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم عن السيد ح ان البيع فسخ للنكاح وفيها عن ابن عباس ان بيع الأمة طلاق لها (3) ولو رد بما هو ناقض للعقد من أصله قرز (4) والوجه فيه انها إذا كانت مالكة لزوجها أدى إلى تناقض الأحكام فهي تطالبه بأحكام الزوجية وهو يطالبها بأحكام الملك وإن كان هو المالك لها فتناقض الأحكام أيضا ولان الله تعالى لم يبح الوطئ الا بالملك أو النكاح ولم يبح بمجموعهما اه وشلى (5) ولا يصح أن يكون العبد مهر الزوجة إن كانت أمة وإن كانت حرة فلعله يصح العقد وينفسخ النكاح بملكها زوجها ثم يعود لسيده لئن الفسخ من جهتها اه رياض وبيان من فصل نكاح العبد وفي البحر الأصح انه لا ينعقد لأنه يتقارن الملك والنكاح فيبطلان ولا تملك الزوج إذ لا يملك البضع والمهر معا اه ان (*) ملك الرقبة لا المنفعة كالموصي بمنفعتها للزوج قرز (*) والنافذ كالبيع بغير خيار والإرث مع عدم الاستغراق ونحو ذلك اه مشارق (6) فائدة لو زوج أمته الغير ثم غاب الزوج فالحيلة ان ينذر بجزء منها على الزوج فينفسخ النكاح ثم يقبضه الحاكم ذلك الجزء عما عليه يعني الزوج من الحقوق اه ن وقد استقر النذر بقضاء الحاكم عنه فلا يكون له الرد بعد ذلك ذكر ذلك في شرح الأثمار قرز (7) ونحو له الوطئ قرز (8) ويجوز له الوطئ قرز وهي