____________________
حق في الولد ولنهيه صلى الله عليه وآله (1) بالغة عاقلة وعن الحماطي يجوز العزل عن الصغيرة مميزة كهبة النوبة اه مى قرز ويكفي ظن الرضاء (2) وللمرأة الرجوع عن الرضاء قرز (3) لئلا يرق الولد وان شرط حريته إذ لمسه الرق ولذا أثبت الولاء ذكره ابن مظفر (4) اجماعا (5) في الحرة والأمة لقوله صلى الله عليه وآله وقد سئل عن ذلك فقال ذلك هو الوأد الخفي اه بحر والوأد هو ان الجاهلية كانوا إذا ولدت لهم مولودة دفنوها وهي حية فقال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت اه وابل (6) المني (*) وكذا ما يمنع من الحبل إذا اذن الزوج اه ن وفي موضع آخر من البيان في كتاب الجنايات ما لفظه وكذا إذا فعلت المرأة بنفسها ما يمنع فباذن الزوج يجوز وبغير اذنه لا يجوز لان له حق في حملها وقيل وان لم يرض لأنه لم يثبت له حق الا بعد وجوده (7) الدم الغليظ (8) قطعة لحم (*) باذن الزوج وسيأتي في الحدود ما يخالفه وفي الاستبراء (9) إن كان قد جرى فيه الروح لم يجز مطلقا ويضمن فيما خرج حيا الدية وميتا الغرة وقبل جرى الروح فيه إن كان بإذن الزوج لم يضمن مطلقا وبغير اذنه إن كان قد تخلق ضمنت والا فلا وقيل لا ضمان قبل نفخ الروح وان لم يأذن اه سماع قرز (*) فاما بعد بلوغها أربعة أشهر فلا يجوز اتفاقا ويلزمها الغرة (10) أو أمته حيث لها كان ولد حر قرز (11) أو ارتد ولحق (*) وهذه المسألة أم الفصول وقد أشار إليها في الكتاب بالقلم الهندي من واحد إلى ثمانية (*) وله مال أو قتل مطلقا عمدا أو خطأ ولو لم يكن له مال قرز (12) أو من الزنى ولو منه أو ولده منها إذا كانوا الاخوة لأب وأم وارثين وذلك حيث الأب هو القاتل لابنه عمدا أو كان عبدا أو غير وارث أو عدم الحاجب للام والا فلا اه علي بن محمد الينبعي قرز لعله حيث يرتد الأبوان معا بعدان وطئها أو في الام على القول بصحة نكاح الكتابية ذكر