____________________
انه يتمكن من استيفاء حقه في بلدها ولا يمكن أهل الدين في غير بلدها ففيه وفاء بالحقين (1) أو أحدهما وان لم يطلبا (2) التلف أو الضرر قرز (3) ولو التزم الزوج نفقتهما لم يلزمها الاسعاد لأنه دخول تحت منة الغير قرز (4) وذلك لان اليهود كانوا يقولون إذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزل قوله تعالى نسائكم حرث لكم (5) ولها دفعه ولو بالقتل قرز (*) خلاف الإمامية وابن عمر ورواية عن ك (6) ذكر بن تمام انه يورث عدم النسل لأنها لا تستقر النطفة (7) لأنه من حسن العشرة إذ لا دليل قلت القياس على قضاء الحاجة اه بحر إذ هو استخراج قذر من الفرج فأشبه البول (8) وهم الإمام ى وش والناصر ومن تابعهم يقال حالة ضرورة فلا يلزم (9) قال في روضة النواوي ويكره للرجل النظر إلى فرج نفسه لغير حاجة ونظر الزوجة إلى الزوج كنظر الزوج إليها وقيل يجوز نظرها إلى فرجه مطلقا (*) لأنه يؤدي إلى النفرة ولما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه يورث الطمس العمى وحمله القاسم على النظر إلى باطن الفرج وحمله غيره من أصحابنا بالنظر إلى الأجنبية قال ابن بهران وحديث النطر إلى فرج المرأة ضعيف لا يحتج به (10) لان النبي صلى الله عليه وآله اغتسل هو وعائشة من إناء واحد (11) فان طلبت الانظار للتنظيف أمهلت ولا تزاد على ثلاث قالوا ولا يجب امهاله لغير ذلك ذكره أصحاب ش قال عليلم ان أرادوا بالتنظيف التطهير من الحيض والنفاس فذلك وفاق وان أرادوا التعطر وإزالة الدرن فيحتمل على المذهب انه يجب ذلك لأنها تخشى من تمكينه نفرة نفسه عنها فكان كما لو خشيت علة من وطئه لأنهم قد نصوا على أن وجوب مؤنة التنظيف على الزوج كما يأتي وإذا وجب عليه مؤنة ذلك وجب عليه تمكينها منه متى طلبت ذلك واحتاجت فإذا لم يتم الا بامهالها لزمه ذلك هذا ما يقتضيه النظر اه نجري قرز (*) ومن مؤن التسليم الراحلة وأجرة المحرم اه ح لي وان جهل موضعها عند العقد بخلاف المبيع قرز (*) وإذا اذن