____________________
سواء كان السليم قد رضى أم لا (1) وإذا ان أحد الزوجين مملوكا فالخيار إليه لا إلى سيده اه ان قرز (2) وحجة ص بالله انه لا يحتاج إلى نظر وتأمل فكان فوريا اه ن (3) مع اتفاق المذهب انه عيب يرد به النكاح واما مع الاختلاف فلابد من الحكم لأنه لا يصح التراضي على فسخ النكاح بغير عيب وفرق بين هذه وبين الصغيرة بان عقد الصغيرة موقوف مجاز فوقع من حينه بخلاف هنا فلم يقع الا بفسخ الحاكم وتكون العدة من يوم الحكم ان حكم () اه ع هبل () بالفسخ ومن يوم الفسخ ان حكم بتقرير الفسخ السابق وفي المقصد الحسن لابن حابس انهما سواء فيقع من يوم الفسخ وتعتد من يوم الفسخ ومثله في ح لي ولو تأخر الحكم أو على القول بان للموافق المرافعة إلى المخالف (4) أو اختلف المذهب (5) ولو رضى بالحادث ثم حدث غير ذلك تجدد الخيار ولو في عضو واحد اه تذكرة علي بن زيد قرز (6) أو يجيز قرز (7) أو مات قبل الفسخ (8) وعلم أن له فسخها كما في خيار الأمة وفي بعض الحواشي ولو جهل كون له الخيار بخلاف الفعل فلابد من علمه اه شرح السيد احمد الشامي ظاهر ما يأتي انه لا فرق بين القول والفعل انه يبطل بالتمكين أو القول قرز (9) ولو جهلت كون ذلك يبطل خيارها بعد أن علمت أن لها الفسخ قرز اما الرضاء بالقول فلا فرق بين العلم والجهل بان لها الخيار فقد بطل خيارها ولعل التمكين مثله والا فما الفرق اه مفتي (10) أو طلبت المهر