____________________
نصفه لأنه لا تحويل على من عليه الحق لكن يقال يحول بالإضافة إليه كما إذا افتض البكر مكرهة () المذهب انه يلزم حكومة لأنه عضو زائد قرز (1) ولو بقي لها فعل (*) شرط الاكراه أن يكون بالمعتاد لا بغيره فمضمونة مطلقا اه شرح أثمار (2) بل ولو كانت مطاوعة () لأنها تظنه حقا اه ن اللهم الا أن تكون عالمة وهو غالط () اي المغلوط بها (3) وتكون عليه ان تعمد والا فعلى العاقلة اه ن وقيل بل تلزم العاقلة ان ظن صلاحها؟ وانكشف انها غير صالحة (4) والسلس ان لا يمكن ضبطه وقيل إن يكون الاستمرار أكثر من الانقطاع (*) وان سلسا معا فديتان قرز اه أثمار وان سلس الريح فحكومة والمراد حيث استمر السلس فلو أنقطع فالثلث مع أرش الجناية فعلى هذا يلزم ثلثا الدية اه ح لي قرز لأنه أفسد عليها مثانتها وهي مما تجب فيه الدية (5) وهو المسمى ان سمى وكان الافضاء بالمعتاد وإن كان بغير المعتاد فان خلا بها خلوة صحيحة لزم المسمى وان لم يخل فلا شئ ما لم تزل بكارتها فلها مهر المثل قرز (6) ولو راضية ولو في الدبر قرز (7) ولو بغير المعتاد (8) بالمعتاد (9) غالبا احتراز من الموطوءة جهلا والمبيعة قبل التسليم والباطل في النكاح والخلع حيث علق الطلاق بالخلع بالوطئ ينظر هل للزوجة مهر النكاح كله بهذا الوطئ وتجعله دخولا أم لا الأقرب انه دخول اه كب من الجنايات وقيل لا يكون دخولا كما سيأتي في الحدود وكما تقدم في افساد الحج وهذا حيث كان بالمعتاد لا بغيره فجناية فقط وقواه سيدي المفتي (*) (تنبيه) فلو وطئ امرأة أجنبية في دبرها ظانا انها زوجته هل يلزمه المهر قال أبو حامد والنواوي يلزمه قلت وهكذا على أصلنا لأنه يوجب الحد والغسل وفساد الصوم والوضوء فكذلك المهر اه غيث وهكذا الرجل مثل الأجنبية قرز (*) (ينظر) لو غلط رجل برجل لزمه للمغلوط به مهر المثل لان الوطئ لا يخلو من حد أو مهر هكذا وجد في بعض الحواشي قرز (10) ينتقض بالمبيعة قبل التسليم فإنه لا يوجب المهر لأنها في ملكه (*) شكل عليه ووجهه انه لو وطئ امرأة جاهلا وهي عالمة انه يلزمه المهر وليس كذلك