____________________
العظم وشرع في تقطيع الأوصال اه ان (1) قال عليلم الأقرب ما تعاف معه العشرة وان لم يفحش اه من جواباته (2) كانخساف الصدغين وتغير العينين والصوت وورم الانف (3) بل ترد قرز (4) الجراحة التخبثة؟؟ (*) الآكلة الحكة بالكسر وفسره بها في حاشية في الزهور قال والدنا المراد الآكلة بفتح الهمزة مع المد وهو المحفوظ عن المشايخ (*) قلت وكذا يأتي في النار الفارسي نعوذ بالله منها بطريق الأولى وظاهر الاز خلافه لكن يعتزل الزوج حتى يزول قرز (*) والمذهب خلافه قرز (6) متفقا أو مختلفا قرز (*) في غير الرق والكفاءة إذا اتفقا فيها ذكره المهدي عليلم الا مع التدليس قرز (7) وكذا العبد إذا تزوجها على أنها حرة فانكشفت أمة قرز (*) أما إذا انكشف هي الأمة فإن كان الزوج لا يجوز له نكاح الأمة فالنكاح باطل ولا يحتاج إلى فسخ وإن كان يجوز له نكاح الأمة ثبت الخيار ا ه ح لي قرز (8) فعلى هذا لو رضيت المرأة بطل خيارها ولو كره وليها يستقيم حيث لم يعترض الولي كما سيأتي في التنبيه (9) والذي في منهاج الشافعية ان الرق داخل تحت عدم الكفاءة وهو الأولى اه من خط مولانا المتوكل على الله فعلى هذا لو تزوجها بعد أن قد عتق جاهلة لكونه مولا لم يكن لها رده () ذكره في أزهار الشظبي فينظر لقوله صلى الله عليه وآله أدنى الناس كفاءة من مسه الرق أو أحد أبويه فان قيل لم صلح إماما ولم يصح أن يكون كفوا فالجواب ان المعتبر المنصب في الإمامة وقد حصل لأنه من أولاد الرسول صلى الله عليه وآله ولو خرج عن الكفاءة () وقيل لها رده قرز لأنه ليس بكفو (10) وإذا كانا رقين معا فلا فسخ والا لزم ان يقال وبالرق وان عمهما وفي بعض الحواشي للمفتي وكذا العبد إذا انكشف قلت وعلى هذا يقال وبالرق وان عمهما (11) لا كجزار ودباغ في عرف صنعا فإنهما سواء اه ح فتح (12) ولذلك اخر الرق