____________________
اللين والذلة قرز (1) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في المهور في قوله ولو أبوها ان هنا قد رضى بعض الأولياء قياسا على القود بخلاف هناك وهذا الفرق على أصل ح (2) ما يقال لوزنت الزوجة أو وطئت شبهة ولم تحمل هل يجب استبراؤها أم لا في البيان (مسألة) ويصح العقد والدخول لمن زنت من غير عدة ولا استبرأ بحيضة وقال ح تجب العدة وقال أبو جعفر لا يجوز حتى تستبرئ بحيضة وكذلك الزوجة إذا زنت اه ن () يعنى انها تستبرئ بحيضة عند أبي جعفر اه ان () وهي السادسة مسألة قبل باب الولاية في النكاح (*) فان أمسكها مع تيقنه الزنى صار ديوثا يجوز قتله لا بمجرد التهمة وكلام الناس فيندب طلاقها خلافا للحنفية فقالوا لا يلزمه طلاقها رواه في الغيث عن الكافي اه غيث (*) إذا لا تحصن ماءه ولا تحفظه والمقصود بالنكاح حفظ الاهوى والأنساب وحصول التناسل من غير اختلاط ومع الزنى يبطل مقصود النكاح اه ان لفظا (3) ولو زنيا جميعا لأنها لم تحصن ماءه قرز (4) قال في شرح الفتح ويحرم تزويج زانية أصرت ولم تتب كما ذكره في الكشاف ومثله في البيان فلو فعل صح العقد مع الاثم ويجب تطليقها وكذا الأمة إذا زنت وجب على سيدها اعتزالها ان علقت أو عاودت ولم تتب وظاهر المذهب انه لا يجب قرز وقد ذكر في ن للسيد ح وقيل يلزمه بيعها اه ح لي لقوله صلى الله عليه وآله إذا زنت أمة أحدكم فليحدها فان عادت فليحدها فان عادت فليحدها فان عادت فليبعها لو لو بظفيرة اه غيث والظفيرة هو الحبل المفتول من الشعر وفي نسخة ولو بضفيرة وهو الشئ الحقير اه غيث (5) قال عليلم بل يجب تطليق من فسقت بغير الزني فكيف لمن تكون له حمية على دينه ان يرضى أن يكون قرينة فاسقا اه نجري (6) المجمع عليها قرز وقيل العبرة بمذهبهما في انقضاء العدة (7) كخامسة ورضيعة ومسلمة لكافر ومثلثة ونحوها كزوجة المفقود ونكاح المحارم وذوات بعل أو بغير ولي وشهود (8) ومذهب الصغير مذهب وليه قرز (9) والعبرة