____________________
(1) ما لم يقصد فيضمن وهو الذي يأتي في الضمان (2) ويحرم الوطئ لتعذر الاحتراز من الدبر وفي البحر ما يفهم الجواز حيث قال ولا فسخ مع الافضاء لامكان الوطئ (3) لا شئ في المملوكة بل تكون مثلة قرز (4) فلو اختلفا بعد ما افتضها هل كانت صالحة أم لا فلعله يأتي الخلاف بين الهادي وم بالله فالهادي يقول الأصل فيها الصغر وم بالله يقول الأصل عدم الضمان اه ن لعل هذا مع التاريخ والاحتمال يعني يحتمل الصلاح ويحتمل عدمه لا مع الاطلاق فهي الآن صالحة فالأصل الصلاح قرز (5) لمثله قرز (*) ويكفي في كون الزوجة صالحة قول النساء لو وطئها بعد ذلك فتلفت فلا شئ عليه ولا على النساء أيضا إذا لم يقصدن التدليس فان دلسن فقيل س لا شئ عليه أيضا لأنهن دلسن في حق غيرهن بخلاف من قال اهدم هذا الجدار فهو لي فان الهادم يضمن ويرجع عليه اه نجري لأنه مما يصح منه فيه الوكالة فهو هدم عن الامر وفي المرأة المجامع جامع لنفسه فلا رجوع اه غيث فان قيل ما الفرق بين هذا وبين شهود الزنى ونحوه فالجواب ان شهود الزنى ملجئون للحاكم في الحد ونحوه بخلاف قول النساء فلم يحصل به الجاء للزوج إلى فعله بل استوفى حقا له وله تركه بخلاف الحد ونحوه فليس للحاكم ان يحكم الا مع تكامل الشروط. كما سيأتي إن شاء الله تعالى اه وابل بلفظه (6) وهو مهر المثل لأنه أرش البكارة ويكون على عاقلته ان طن صلاحها اه ذكره في التقرير هل يكون دخولا فيلزمه المسمى تاما في ماله اه ن المذهب انه لا يكون دخولا اه شامي (7) آلة وفعلا (*) وفي الموضع المعتاد (*) فلو كان لرجل آلة كبيرة إذا وطئ أفضى هل له ان يستوفي حقه الأصح انه ليس له ذلك إذ ليس له ان يستوفي حقه باتلاف حق غيره الذي لا يستباح بالإباحة اه صعيتري وفي المقصد الحسن قلت الأولى ان يقال إذا ظن قبل الفعل الافضاء نزل منزلة الافضاء بغير المعتاد وتكون المرأة بالنظر إلى ذلك بمنزلة الصغيرة التي لا تصلح للجماع فإذا فعل ضمن فلو ادعت المرأة كبر الآلة وأنكر الزوج هل تنظره عدلة أو لا سل اه مفتي قلت لابد من رجلين عدلين ويصفاه للعدلة (8) فلو وطئ في قبل الخنثى لزم أرش دامية () لا المهر ولا