____________________
(1) ولا يقال ذلك تحويل على من عليه الحق لأنا نقول قاعدة المذهب صحيحة مع عدم تيقن حصول سبب الضمان من الشخص وهنا قد تيقنت جنايته وهي اذهاب البكارة واما حيث اللبس حاصل بين الجماعة فلا تحويل لعدم تيقن الجناية من أيهم ذكره في شرح الذويد اه تكميل ومثله في الغاية (2) إذا كانت كبيرة لا صغيرة فكله (*) وهي المزنو بها وفي الأمة القيمة أو ثلثها (3) اما المغلوط بها فسواء كانت مكرهة أو مطاوعة لأنها مكنت ظانة انه حق له (4) يعني وكانت مكلفة فإن كانت صغيرة لزم الأرش والمهر حيث لم تكن صالحة فإن كانت صالحة لزمه الأرش ونصف المهر لأنه يجب الحد ولم يدخل الأقل تحت الأكثر لان بالجناية ينفك الوطئ عنها فتغايرا كلو وطئها وقطع يدها فلا يتداخلان اه بحر معنى (5) ذكره ع للمذهب لأنه قد لزمه الحد فلا يلحقه غرمان في المال والبدن وقال ن وش يلزمه الأرش والمهر إذا كانت مكرهة اه غيث (*) يقال فان قيل لم لا تجب الدية للافضاء وهي جناية لا تستباح بالإباحة بكرا كانت أو ثيبا مطاوعة أو مكرهة قلنا إنها مع المطاوعة قد حصل لها بذلك عوض ولذة فصارت كمن امر غيره بقطع يده المتآكلة ولقائل أن يقول لا يستباح كاليد المتآكلة اه مفتي (6) إذا كانت مكرهة اه غيث (*) يقال غالبا احتراز من أن تكون أجنبية ثيبا بغير المعتاد فلا مهر لها وإنما يلزم أرش الافضاء (7) بل الأرش فقط ان أفضاها والا فلا شئ اه ن معنى قرز (8) إن كان مكلفا والا لزم جميع المهر اه لسقوط الحد (9) قال الهادي عليلم وإنما ألزمناه نصف العقر مبالغة في عقوبته وتعويض للمرأة في عذارتها التي تكون أكثر رغبة الرجال في النساء والا فكل مهر لاحد معه الا على طريق ما ذكرناه على حسب حسن رأى العلماء (10) ويلزمه الحد قرز (11) فائدة إذا أذهبت امرأة بكارة امرأة بإصبعها وجب العقر لان عليا عليلم وعمر قضيا بذلك وقول الصحابي أحق من الأقيسة قرز (12) صوابه انه لو لزمه الحد سقط عنه نصف المهر وهذا لم يلزمه الحد فلزمه كل المهر