____________________
(1) أو زادت وقد كان رضي بالموجود اه بحر قرز والمذهب لافسخ بذلك وقد ذكر ذلك في تذكرة علي بن زيد (*) والفرق بين عيوب النكاح وعيوب البيع لو وجدت بعد قبض المبيع فلا فسخ وفي النكاح يصح الفسخ ولو وجدت بعد الدخول فالجواب ان في النكاح تحتاج إلى تسليم نفسها في كل وقت وفي البيع عند القبض اه وشلي (2) الدخول اه ح لي (3) قوى مع التراضي وظاهر الاز لا فرق قرز (4) وظاهر الاز خلافه قرز (*) قوي مع التشاجر وظاهر الشرح الاطلاق (5) بالنظر إلى مهر المثل لا في تحريم الأصول والفصول فقد حرم (6) قيل وكذا الكسوة والنفقة (7) فان قيل إنه قد استوفى ما في مقابلة المهر وهو الوطئ فالجواب ان المهر وقع لاستدامة الوطئ وهذا قد تعذر عليه الاستدامة من قبل المرأة فوجب على الغار للمغرور المهر اه أصول أحكام قال أبو حامد ولا خيار للولي فيما جلب غارا كالجنون لا كالجب والعنة قال عليلم والمذهب انه لاخيار للولي في هذه العيوب كلها قال ما جلب عارا فيحتمل ان له الخيار كما قلنا في الكفاءة (*) قيل وسواء مات أو طلق قبل الدخول أو أمسك فإنه يرجع بما لزمه في الجميع الا ان يعلم فيطلق قبل الدخول اه رياض واما لو لم يعلم بعيب المدخولة المدلسة من الولي الا بعد الانفساخ نكاحها بردة أو نحوها هل له الرجوع الظاهر أن له الرجوع اه ح لي قرز (*) والمراد بالولي بالنسب والسبب لا الإمام والحاكم فلا رجوع عليهما هذا يذكره الوالد أيده الله تعالى وظاهر اطلاق الكتاب دخول الإمام ونحوه فيه وقد أشار إليه في الصعيتري ان حكم الإمام نحوه حكم الأولياء (8) وعن علي عليلم انه رفع إليه رجل له ابنة من عربية وأخرى من عجمية فزوج التي من العربية من رجل وادخل التي من العجمية فقضى علي عليلم للتي أدخلت عليه بالمهر وقضى للزوج بالمهر على أبيها لتغريره وقضى للزوج بزوجته العربية اه ان (9) عاقلا أو وكيله عالما عاقدا اه ح فتح قرز (10) مع العلم قرز