شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٢٨٥
قيمته إن كان قيميا ومثله إن كان مثليا (و) يضمن أيضا (ناقصة (1)) إذا نقص ولا يزال في ضمانه حتى يسلم (2)) اعلم أن المهر لا يخلو إما أن يكون دينا (3) أو عينا (4) إن كان دينا فالواجب تسليمه على صفته فان تعذر (5) سلم قيمة المثلي وقت الطلب (6) وكذا المقوم (7) وإن كان عينا فإن كان مثليا سلمه بعينه ولا عبرة باختلاف سعره ولا بامتناع الزوج من التسليم أو الزوجة من القبض (8) فان تلف فمثله ان وجد (9) والا فقيمته وقت الطلب (10) وإن كان قيميا فإن كان باقيا على صفته يوم التسمية (11) سلمه وسواء كان قد نقصت قيمته أو زادت (12) وسواء كان قد طالب (13) أو طولب (14) أولم وأما إذا كان قد تغير عن حاله فان تغير (15) إلى زيادة كالولد والصوف سلمه بزيادته ان بقيت وان تلفت ضمنها (16) ان تجددت مطالبة بعد حدوثها أو جنى (17) عليها وان لا فلا وان تغير إلى نقصان (18) سلم الباقي منه وضمن أيضا قدر ذلك النقصان إن كان بجناية منه (19) وإن كان لا بجناية منه فهو كما لو تلف ناقصا (20)
____________________
ولو بآفة سماوية قرز (*) فائدة لو طلقها قبل الدخول بعد أن سلم المهر ثم تلف بآفة سماوية فهل تضمنه الزوجة قال أبو حامد الجاجر مى لا ضمان عليها قال عليلم ولا يبعد على أصلنا وفي البحر انها تضمن مطلقا وقواه مي (1) عينا أو صفة قرز (2) أو يخلى تخلية صحيحة قرز (3) هذا الحصر كان الأحسن تأخيره إلى بعد شرح قوله الا بجنايته أو تغلبه إذ هو حصر لبيان الزيادة والنقصان والجناية وهو في الغيث كذلك (4) اي معينا (5) في البريد قرز (6) وان قارن التسليم فقط فاما لو طالبت فلم يسلم حتى رخص لم يلزمه الا قيمته يوم التلف اه‍ غيث والا فيوم الدفع قرز (7) يوم العقد (*) قيمته يوم التسليم (8) مع عدم التخلية (9) في البلد وناحيتها وهي البريد (10) ان قارن التسليم والا فيوم التسليم قرز اه‍ مرغم (11) والتعيين (12) وان نقصت قيمته عن عشر دراهم وفي بعض الحواشي لابد من التوفية ونظر لأن العقد انطوى على الصحة (13) بالقبض (14) بالتسليم (15) هذا تفسير ما سيأتي (16) ضمان غصب قرز (17) أو نقلها لنفسه قرز (*) لا إذا تمكن من الرد فقط فلا يضمن بخلاف فوائد الغصب فيضمن مع التمكن والفرق ان هنا مأذون في أصله بخلاف الغصب وقيل يكون كما يلقيه طائر أو ريح في ملكه (18) اي نقصان عين كأحد الشاتين لا نقصان صفة فتخير كسائر العيوب قرز (19) لا فرق قرز (20) اما نقصان القدر فهو مضمون عليه بكل حال واما نقصان السعر والصفة كالعور والكبر والهزال ففيه التفصيل وسواء كان المهر باقيا أو تالفا اه‍ كب اما نقصان السعر فلا يضمن الا مع التلف لا مع البقاء ذكر معناه في الغيث (*) ان قلت إن النقصان عيب فيثبت خيارها للعيب إن كانت العين باقية وقد ذكره في الكواكب ويمكن ان يقال الضمان جبر النقص كما سيأتي في ولد الناقة () واما العيب والرؤية فحيث كانا من الأصل وهذا نظر منى واختيار اه‍ مفتى قرز () في البيان في قوله مسألة إذا كان المهر بدنة أو نحوها معينة ثم ولدت الخ
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست