____________________
كما لو لم يسم لها مهرا فجاز لها ان تطلب مهر المثل اه غيث إذا كان مهر المثل مثل القيمة لا أكثر لأنها قد رضيت بالنقصان اه غيث والوجه في اخذ قيمتها ان الجهالة أقل ولان لها حقا في التسمية وإذا كانت أكثر من مهر المثل فتستحق الزيادة اه زهور (1) لأنا لو قلنا بالتقويم يوم العقد لا يوم الرد لزم ان الزوجة لا تستحق الزيادة الحاصلة في المهر كالولد والصوف وهو تستحق ذلك فلذلك كان التقويم يوم الرد لا يوم العقد وإذا تلفت الأمة وجبت قيمتها يوم العقد مع الولد ذكره ابن أبي الفوارس يعني إذا كان الولد باقيا (2) أو فسخ من جهته (3) وقبل الخلوة قرز (4) الفقيه ف (5) أو مهر المثل (6) السادة (7) هكذا ذكروا في تعليل كلام الهادي عليلم حيث قال فان طلق قبل الدخول فالجارية تكون بينهما قالوا فأثبت لها نصف الجارية ولم يذكر لها خيارا وعللوا بما ذكر وفيه نظر و؟؟ كلى لأنا ان فرضنا انه طلق قبل تسليم الأمة للزوجة فالعيب حادث قبل القبض لا بجناية منها وكل عيب حادث قبل التسليم فهو في حكم الحادث قبل العقد سنذكره في البيوع إن شاء الله تعالى وإن كان كذلك فهو مما يؤكد ثبوت الخيار لها لأنه بمثابة عيب ليس من جهتها ولا حدث وهو في يدها وان فرضنا انه طلق بعد التسليم فهذا التسليم إن كان بعد أن اختارتهما ورضيتهما فقد بطل خيارها فلا تعلل بسوى ذلك وهذا واضح وان لم تكن قد اختارتهما ورضيتهما فالتسليم كلا تسليم لأنهما كالوديعة معها فهما في التحقيق في يد الزوج لا في يدها فكان العيب كالحادث قبل التسليم اه غيث قيل كلام الإمام عليلم على القول بان الطلاق كاشف والصحيح ان الطلاق رافع (8) هذا كلام مبني على أنها اختارت وقبضت الأمة والولد والعقر فليس لها ان تختار نصف القيمة ولا نصف العقر وأما إذا لم تكن قد قبضت فخيارها ثابت بين ثلاثة وبين نصف القيمة ونصف المهر ذكره الإمام عليلم في الغيث وهو قريب على كلام الهادي عليلم ومثله في شرح الفتح وظاهر الاز والأثمار والتذكرة والزهور انه لا فرق بين القبض وعدمه واختيار القيمة وغيرها اه حاشية أثمار (9) وجه العتق تقدم اقراره بالوطئ لكن يقال هذا حكم الظاهر كمن أقر بمشهور النسب لغيره انه ابنه فإنه يعتق وان لم يثبت النسب واما حقيقة الامر فما وجه العتق اه زهور قال مولانا عليلم وظاهر كلام الأصحاب انه يعتق ظاهرا وباطنا قال عليلم ويمكن ان يجاب بان الاقرار يجري مجرى الانشاء