____________________
(1) وهذه الصورة العقد فيها نافذ كالأولى وهما مقيستان والآخرتان منصوصتان لصاحب التخريجات ذكره الفقيه ف والتعليل فيهما قوي وإنما صعف لغرابة قائله وإذا طلق في الأولتين فالمتعة لا الآخرتين فلا شئ لان الوقف فيهما ظاهر لان صحة العقد مشروطا بصحة التسمية وكان وجه الفرق فان دخل مع الجهل فان أجازت بعد ذلك لزم المسمى وان لم تجز لزم مهر المثل ولها الفسخ وقرره الهبل (2) ذكره ط وقال م بالله انه قد انبرم العقد ويبقى المهر موقوفا على اجازتها في جميع الصور ولها الامتناع قبل الدخول حتى يسمى ثم حتى يعين ثم حتى يسلم فان طلق قبل الدخول استحقت نصف المسمى () وان دخل بها وجب لها مهر المثل هذا ما رواه عامر بن محمد الذماري وقيل إن الأولى موقوف مجاز والذي بعدها غير موقوف بل نافذ والاثنتان الآخرتان موقوف حقيقة () وظاهر الأزهار انها لا تستحق بالطلاق قبل الدخول الا المتعة قرز (3) الواصل من العراق من كتب ض محمد بن أسعد المرادي داعي ص بالله إلى الجيل والديلم (4) بل في صورتين وهما الآخرتان اه فتح (5 بل هما صورتان ذكرهما في الزهور أحدهما التي ذكرها مولانا عليلم في الكتاب الثانية حيث نقص وليها لغير من أذنت بالنقص له مثاله لو أذنت لوليها يزوجها من زيد بمائة ومهر مثلها مائتان فزوجها من عمرو بمائة فدخل بها ظانة انه زيد فلها الفسخ ومائتان (6) ينظر لو لم يسم في هذه الصورة () قيل ينقلب فضوليا حيث لم يسم أو سمى فوق الألف اه تهامي () فيها وفي العقد جميعا القاعدة الثانية ان نقص التسمية نقص للعقد ولا تصح إجازة أحدهما دون الاخر فإذا ثبت هاتان القاعدتان ثبت ما ذكره في التخريجات وأشار إليه في اللمع اه غيث (7) اي الرد لان الفسخ لا يكون الا بعد شئ قد ثبت وهو موقوف حقيقة (8) صوابه ولها الرد (9) وفي الفتح وشرحه تستحق بالإجازة المسمى إذا مات قال الإمام شرف الدين أو دخل ونصفه قبل الدخول ان طلق ويسقط مهر المثل