قبل العلم * قال مولانا عليلم والثلاث الصور الباقية مثلها فما قال في هذه قال فيهن أما الصغيرة فلان لها أن تعترض (1) بعد البلوغ في نفس
الزوج فكذلك في المهر وأما الكبيرة التي أذنت بالنكاح ولم تذكر مهرا فسمى لها مهرا دون مهر مثلها فدخل بها ولم تعلم بالتسمية فهي كالتي أذنت بقدر معلوم فسمى دونه فإذا كان في حق هذه موقوفا ولو دخل بها ففي حق تلك (2) أولى وأحرى وأما التي أذنت بالنقص لشخص دون شخص فنقص لغيره فهي كمن أذنت (3) بقدر معلوم لشخص فسمى دونه سواء سواء قطعا فظهر لك أن ما ذكره في التخريجات في تلك الصورة ثابت في الصور الثلاث أيضا لأنها مستوية واستواؤها معلوم يقينا (4) ولهذا جمعنا بينها في الحكم أعني في الأزهار حيث قلنا قيل والنكاح فيها موقوف ولا ينفذ العقد الموقوف بالإجازة الا إذا كان فعل الإجازة (غير مشروط بكون المهر كذا) فاما إذا كان فعل الإجازة مشروطا لم تصح الإجازة حتى يثبت الشرط مثال ذلك أن تقول المرأة أجزت العقد بشرط أن يكون المهر كذا فإنه لا ينفذ العقد بإجازتها الا إذا كان ذلك المسمى مثل ما ذكرت فإن كان مخالفا لذلك لم ينفذ العقد بهذه الإجازة ولا
يبطل لأن العقد الموقوف لا
يبطل (5) بمجرد الامتناع من الإجازة وإنما
يبطل بالرد (6) وهذا الشرط ليس يردوا إنما هو امتناع من الإجازة فتعرض ما رسمت من المهر على
الزوج فان التزمه لها صح (7) ذلك العقد الموقوف وان لم يلتزمه بل رد ذلك
بطل العقد (8) (و) لو عقد الرجل لابنه البالغ أو بنته البالغة وسمى لزوجة ابنه فوق مهر المثل ولابنته دونه فقالا أجزنا عقد النكاح لا المهر
____________________
الذي قد كان لزم بالوطئ قبل الإجازة لصحة العقد حينئذ بالانعطاف بالإجازة لأنها لما وقعت انعطف على العقد فكأنه وقع الوطئ في نكاح صحيح كما هو حكم كل موقوف فان الإجازة تنعطف وتصيره صحيحا اي نافذا كما في البيع وغير اه تكميل (1) لأنه لها حقا في توفية مهر المثل كالتكبيرة (2) قلت بل دونها لأنها لم تعين شيئا (*) لمخالفته من وجهين أحدهما انه سمى بغير اذن والثاني انه نقص من مهر المثل (*) ويتكرر المهر بتكرر الوطئ ان تخلل التسليم في هذه الصور جميعا حيث كان الوطئ جهلا لا يتخلل حكمه في الأصح اه ن قرزه (3) ليس كذلك لأنه كالمشروط هنا (4) اي شرعا (5) ما لم يجر عرف بان الامتناع رد والعرف ان الامتناع من الإجازة رد اه من بعض حواشي الزهور (6) وهذا ضابط لكل عقد موقوف يعني انه لا يبطل العقد الموقوف الا بالرد عند أهل المذهب (*) أو الموت (7) اي نقذ (8) ويكفي الرد وان لم يأت بلفظ الفسخ لأنه لا يشترط لفظ الفسخ الا في العقد النافذ (*) حيث رد العقد وان رد التسمية بقي موقوفا (*) إلى هنا انتهاء كلام