____________________
(1) يوم التلف وقيل قوي يوم العقد (2) أو نقله لنفسه (3) نقصان صفة مثل هزال أو عور (*) وفي شرح المحيرسي بعد نقصان عينه عن صفته التي كان عليها فلا تشكيك على الكتاب (4) يعني حيث لم يحصل في قيمته زيادة إلى التلف (*) إن كانت التسمية يوم العقد والا فيوم التسمية قرز (5) حيث لم يخل تخلية صحيحة (6) واختلف في تعليل كونه لا يضمن قيل هو مبني على أصل الهادي عليلم ان الهزال لا يضمن قلت هذا ضعيف لأنه يلزم ان لا يضمنه ولو طولب فيغلب كما في الهزال وقد نص الهادي عليلم على أنه يضمن إذا كان الانظال من جهة الزوج فقيل ح انه لا يضمن لأنه يلزمه في كل وقت مالا قيمة له وهو أيضا غير غاصب فلم يضمن النقصان اه غيث (وحاصل ذلك) ان ما كان في الذمة سلم على صفته ان وجد في ناحيته والا فالقيمة يوم الدفع وما كان معينا وجب تسليمه بعينه ان بقي على صفته فان نقص عينا أو صفة ضمن النقصان وإن كان تالفا ضمن الأصل بكل حال المثلي في المثلى والقيمي في المقوم وتضمن الزيادة مع الجناية أو التغلب وكذا تضمن الزيادة غير السعر إن كان التالف الزيادة وحدها اه سيدنا علي بن أحمد الشجني رحمه الله (7) يعنى حيث زادت قيمته وامتنعت من قبضها ثم نقصت وتلفت اه غيث (*) وتأولوا قول الهادي عليلم ان مراده بقوله لها قيمته يوم التلف يضمن النقصان قال مولانا عليلم وهذا هو الأقرب (8) ولو في القيمة (*) ولو كانت الزيادة متصلة كالسمن والصوف أو منفصلة كالولد والشعر (9) مع التمكن من التسليم (10) وهذا إذا كان تالفا إن كان باقيا فلا يضمن الزيادة كما تقدم اه غيث الا الهزال في الحيوان فإنه مضمون