____________________
صاحب التخريجات (1) وفارقت هذه المسألة من مسائل التخريجات لأنها أذنت بالنكاح فقط ولم يذكر المهر رأسا فعقد الولي بغير تسمية (2) لعل هذا حيث لم يأذن بالعقد والا فهي الصورة الثانية من الصور الأربع (3) اي الرجل (4) بل يبقى موقوفا على إجازة أخرى قرز (*) ويأتي على قول أهل المذهب انه إذا طلق الابن الأجنبية عالما بالمهر كان إجازة ويلزم بالدخول المسمى وان طلق جاهلا فلا شئ إذ هو فسخ واما زوج البنت فيكون طلاقه فسخا مطلقا اه زهور قرز فإن كان قد وطئ عالما قبل الإجازة حد وإذا أجازت بعد الحد لزم الأرش من بيت المال قرز (5) للأمير علي بن الحسين (6) شرح التجريد للم بالله وشرح التحرير لاط (7) كما لو لم يسم بل نصف المسمى على المختار بل لا شئ قرز (8) ن و ش (9) وهكذا في التذكرة قال في تعليقها هذا ذكره ع وظاهره انه مع جهل المهر لا تتم الإجازة بل يكون لها الفسخ متى علما به كما ذكره ص بالله في إجازة البيع مع جهل الثمن والإجازة مع جهل الأجرة (10) هذا على قول الأميرين الا على قول ابن معرف فقد نفذ بمهر المثل (11) بالوطئ أو اي مقدماته قرز اه شكايدي ومجاهد (*) لفظ ح لي فان مكنت قبل العلم بالعقد فقال في البيان (فرع) فلو أجازت من بعد لم يسقط عنها الحد والوالد أيده الله يذكر ان المشايخ يختارون للمذهب سقوط الحد مع الإجازة لان الحدود تدرأ بالشبهات وكذا يأتي في العبد لو دخل قبل إجازة سيده وكذا الزوج لو دخل بزوجته قبل أن يجيز عقده لها ثم حصلت الإجازة في الجميع فالحكم واحد وفي ح الزهور فيما إذا وطئ العبد عالما بالتحريم ثم أجاز سيده قال سيدنا سقوط الحد أظهر قرز اه ح لي لفظا (12) يقال إنه