شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٢٨٢
المسمى أي كل واحد قال كذلك كان قولهما لا المهر (كالشرط (1)) أي يجري قولهما (أجزنا العقد (2) لا المهر) مجرى قولهما أجزنا العقد بشرط كون المهر كذا فلا ينفذ عقد النكاح حينئذ بهذه الإجازة بل يعرض (3) ما رسمانه من المهر فان رضي به الآخر نفذ العقد والا بطل (4) كما في الصورة الأولى ذكر ذلك في اللمع (5) والأمير ح وقال ابن معرف ورواه عن الأحكام قيل ل وكذا في الشرحين (6) أن قولهما أجزنا العقد ولم نجز المهر ليس كالشرط بل ينفذ النكاح بقولهما أجزنا العقد ويلغو قولهما لا المهر فان دخل وجب مهر المثل وان طلق قبل لزمت المتعة (7) فأما إذا أجاز العقد والمهر صح ذلك ولا كلام الا عند من لم يصحح العقد الموقوف (8) فان أجاز النكاح وسكتا عن المهر مع علمهما بما سمى كان ذلك إجازة للنكاح والمهر جميعا وإن كانا جاهلين (9) للمسمى كان موقوفا على اجازتهما (10) (و) لو علمت المرأة بالعقد وما سمى لها فيه فلم يصدر منها لفظ إجازة لكن مكنت الزوج من نفسها كان تمكينها له (كالإجازة) للعقد والمهر جميعا حيث وقع (التمكين (11) بعد العلم) بالعقد والتسمية فأما لو جهلت العقد لم يكن التمكين إجازة وأما لو علمت العقد وجهلت التسمية فلا اشكال ان التسمية تبقى موقوفة على اجازتها وهل يبقى النكاح (12) موقوفا أيضا فيبطل إذا ردت التسمية ولم ترض
____________________
صاحب التخريجات (1) وفارقت هذه المسألة من مسائل التخريجات لأنها أذنت بالنكاح فقط ولم يذكر المهر رأسا فعقد الولي بغير تسمية (2) لعل هذا حيث لم يأذن بالعقد والا فهي الصورة الثانية من الصور الأربع (3) اي الرجل (4) بل يبقى موقوفا على إجازة أخرى قرز (*) ويأتي على قول أهل المذهب انه إذا طلق الابن الأجنبية عالما بالمهر كان إجازة ويلزم بالدخول المسمى وان طلق جاهلا فلا شئ إذ هو فسخ واما زوج البنت فيكون طلاقه فسخا مطلقا اه‍ زهور قرز فإن كان قد وطئ عالما قبل الإجازة حد وإذا أجازت بعد الحد لزم الأرش من بيت المال قرز (5) للأمير علي بن الحسين (6) شرح التجريد للم بالله وشرح التحرير لاط (7) كما لو لم يسم بل نصف المسمى على المختار بل لا شئ قرز (8) ن و ش (9) وهكذا في التذكرة قال في تعليقها هذا ذكره ع وظاهره انه مع جهل المهر لا تتم الإجازة بل يكون لها الفسخ متى علما به كما ذكره ص بالله في إجازة البيع مع جهل الثمن والإجازة مع جهل الأجرة (10) هذا على قول الأميرين الا على قول ابن معرف فقد نفذ بمهر المثل (11) بالوطئ أو اي مقدماته قرز اه‍ شكايدي ومجاهد (*) لفظ ح لي فان مكنت قبل العلم بالعقد فقال في البيان (فرع) فلو أجازت من بعد لم يسقط عنها الحد والوالد أيده الله يذكر ان المشايخ يختارون للمذهب سقوط الحد مع الإجازة لان الحدود تدرأ بالشبهات وكذا يأتي في العبد لو دخل قبل إجازة سيده وكذا الزوج لو دخل بزوجته قبل أن يجيز عقده لها ثم حصلت الإجازة في الجميع فالحكم واحد وفي ح الزهور فيما إذا وطئ العبد عالما بالتحريم ثم أجاز سيده قال سيدنا سقوط الحد أظهر قرز اه‍ ح لي لفظا (12) يقال إنه
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست