____________________
(1) ويرجع في خيار الشرط إلى مهر المثل فتستحقه بالدخول ذكره في كب عن ض يحيى ومثله في خيار الرؤية عن صاحب الأثمار (2) أقول ما لم يكن الرد بالحكم فيلزم مهر المثل لأنه ابطال للتسمية أو كان قبل القبض كما في المبيع المعيب (3) وهو ما ينقص القيمة هنا قرز (4) يوم العقد اه كب قرز ان سمى والا فيوم التسمية قرز (5) فان أوجبنا عليه مهر المثل كان حيلة فيمن سمى لها دون مهر المثل برضاها انها ترده بخيار الرؤية وتطلب مهر المثل وليس من الزوج خيانة اه كب (6) ونقل هذا في الزهور عن الكافي وفي الرياض عن الكافي أنها ترجع إلى قيمته غير معيب وهو اختيار مولانا عليلم في الغيث وهو قوي ومثله في الأثمار وشرحه وفي البحر فرع ويخير بين عين المعيب ومهر المثل فان تعيب بفعلها فلا خيار إذ جنايتها عليه كالقبض قرز (7) يوم العقد قرز (*) بل قيمته غير معيب حيث هو معين قرز (8) فإن كان بفعل الزوج خيرت الزوجة كالأمة المصدقة (9) في الذي رد لا في قيمة الوسط (10) القيم لا المقومون فيرجع إلى الأكثر (11) وذلك حيث قوم كل واحد بثمنين والا فالأكثر وذلك لان المقوم بالأكثر كالشهادة الخارجة فتثبت له دعوى الزيادة اه تذكرة علي بن زيد (12) أو مثله إن كان مثليا قرز (*) والقيمة تلزم يوم العقد في بلد النكاح اه ن (13) ولو بجنايتها (14) لا فرق قرز (15) فان قيل لم أوجبوا هنا قيمة المنفعة وفي العتق إذا كان على منفعة فهلكت أوجبوا قيمة العبد فقيل س لان العبد له قيمة فيرجع إليها وفي النكاح البضع ليس له قيمة فيرجع إلى قيمة المنفعة وقيل ع إنما أوجبوا قيمة المنفعة في النكاح لأنها أقرب من مهر المثل إذا كان مجهولا وأما إذا كان معلوما فإنه يرجع إليه ويجب مهر مثلها اه كب وفي الغيث إنما يرجع إلى قيمتها لأنه أقل جهالة من مهر المثل فكان الرجوع إليها أولى اه كواكب معنى (*) فإن كانت منافع مختلفة واختلفت الأجرة