____________________
الغزالي فقال لا يحنث (*) وإذا اذهب بكارتها بغير الوطئ في خلوة فاسدة ثم طلقها لم يلزمه الا نصف مهرها إذ لا دخول ولا جناية ذكره في الكافي اه ن وقيل يلزمه الأرش وهو مهر المثل ولا يثبت شئ من أحكام الدخول قرز (*) وأقله ما يوجب الغسل في الثيب وفي البكر مأذهب الكبارة (*) ولو مع مانع شرعي قرز (1) وخلوة السكران صحيحة اه مفتي (*) في نكاح صحيح قرز (2) في الصحيح لا في الفاسد قرز (*) من الصالح للوطئ لا الطفل الذي لا يصلح قرز (3) والاستمتاع في الخلوة الفاسدة لا يوجب كمال المهر اه نجري (*) وإذا خلا بها وهو ظانها غير زوجته فان الخلوة تكون فاسدة قرز ينظر وقد تكون صحيحة كما لو جهل كونه مسجدا (4) يعني لا شئ (5) مع علمها أو الزوج انه مسجد واما لو جهل فالخلوة صحيحة قرز لقوله صلى الله عليه وآله من كشف خمار امرأة أو نظر إليها أوجب الصداق دخل أو لم يدخل (6) أو نفساء (7) ولو نقلا (8) غير مرخص (9) هذا مانع شرعي وعقلي (10) أو أحدهما قيل العبرة بظن الزوج قرز (*) فلو لم يشعرا به هل هي خلوة صحيحة لعدم الاحتشام أو يقال عدمه شرط سل اه شرح زهور يقال صحيحة كما لو جهل كونه مسجدا كانت خلوة صحيحة (11) وذلك أن تكون على صفة لا يمكن تحرك الداعي إليها أو يخشي عليها الموت عند جماعها فالأول مانع عقلي والثاني شرعي ذكره في الغيث (12) وهو غير قادر على اكراهها وتصادقا على المنع لان الأصل عدمه أو كان ثمة؟ قرينة تدل على صدق دعواه أو قامت شهادة على اقرارها انها منعت (13) في الصلاة واما في الحج فيكفي أحدهما وقيل