____________________
ولعله يعتبر لفظ الشهادة اه ح لي (1) يعني الرحم قرز (2) وفي الذكر قرز (*) فان نوزع فيها فعليه البينة ثم يقبل بعد ذلك قوله في الاحتلام (3) من فقهاء الهادي وهو ابن عبد الباعث (4) في الأنثى اه زنين قرز (5) فاما لو زوجها الولي الواحد من اثنين واحدا بعد واحد فيحتمل ان لا تصح إجازة الأول لان الثاني فسخ له ويحتمل ان لها الخيار في إجازة أحدهما لان الكل موقوف على الإجازة اه صعيتري يعني حيث كان الثاني في وجه الأول والا أجازت أيهما شاءت المختار لا يشترط أن يكون في وجه الأول لان الأول لم ينبرم قرز (*) أو أكثر أو ولي ووكيل أو وكيلين (6) قال م بالله ولواحد العقدين فاسدا وهو ظاعر الاز وقال الحقيني يكون الصحيح أولا اه ن لفظا (7) وان لم يتعين؟ (8) فان أجازت أحدهما غير معين بطلت الإجازة فقط وتجيز عقد من شاءت منهما اه ح لي وقيل يبطل العقدان وقيل لا يبطلان ولا تخرج منهما الا بطلاق ولو كانت بكرا وعلمت بهما في حالة واحدة فسكتت بطلا لان سكوتها عنهما يكون إجازة ومثله في الوافي اه كب قرز (9) الا أن يكون أحدهما صحيحا والآخر فاسدا واجازتهما فان الإجازة تلحق الصحيح منهما وقيل لا فرق لأنها ليست إجازة وإنما هي بمعنى الرضاء فيبطلان كالصحيحين (10) واختاره في التذكرة (11) وقد كان دخل هذا في قوله وليين لان الأبعد ليس بولي قال عليلم لكن حذونا حذو الأصحاب ولان فيه زيادة ايضاح ولان الأبعد قد يسمى وليا ولكنه مشروط بعدم الأقرب اه نجري وغيث (12) لكن يقال لو اختلفت التسمية أيهما تستحق لعله يقال كمسألة