____________________
الزائد قال وإنما وجب كمال العشر لان حق الله سبحانه متعلق بتبليغ العشر اه غيث (تنبيه) اعلم أن العبرة بالتسمية حال العقد ولا عبرة بما بعده فلو سمى لها ثوبا قيمته يوم التسمية ثمانية دراهم ثم ساوى بعد ذلك عشرة لزمه لها درهمان مع الثوب اعتبارا بحال التسمية ذكره السيد ط (1) ذكر قولهما في الغيث (2) إذ هو ملك لا ينفسخ العقد بتلفه فأشبه الميراث وهذا ضابط لما يتصرف فيه قبل القبض فيدخل مال الخلع والصلح عن الدم اه بحر والنذر والوصية وكل ما ملك بعقد ينتقض بهلاكه قبل قبضه لم يصح التصرف فيه قبل قبضه كالبيع والصلح عن الدية والقرض ورأس مال سلم والإجارة والصلح بمعنى البيع والهبة بعوض أو لا وكذا الزكاة والخمس (*) وإنما صح تصرفها قبل قبضه لان عوضه ليس بمال وهو البضع بخلاف ما عوضه مال كالمبيع فإنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه وكذلك الإجارة والهبة ولو كانت على غير عوض لأنها عقد تمليك ولا يصح التصرف فيها قبل قبضها (3) بتعيين قرز (4) إذا كان دينا لا عينا ذكره ع قال لأنه لم يستقر ومثله في التذكرة (5) قيميا أو مثليا (6) حيث كانت حرة وإن كانت أمة فمهرها لسيدها عند عامة العلماء اه شرح آيات خلاف إسماعيل بن إسحاق فقال لها وحجته قوله تعالى فآتوهن أجورهن قلنا في المأذونات أو على حذف مضاف اي فأتوا مواليهن أجورهن اه تفسير أحكام (7) ولا يقال إن بالطلاق قبل الدخول انكشف انها لا تملك لا نصفه فلا يصح تصرفها في النصف الآخر لأنا نقول قد ملكت بالعقد جميعه كالأجرة تملك بالعقد وتستقر بمضي المدة (8) وقواه إبراهيم حثيث كما في ابراء الأجير المشترك عند العقد من ضمان ما يتلف معه وهو القوي اه ن قلت الملك هناك مستقر لصاحبه وهنا