____________________
المذهب (1) لأنها قد سلمت تسليما مستداما (2) وقد تقدم في الكتاب ما يدل على خلاف كلام هذا التنبيه في قوله الا مع مانع شرعي كمسجد أو عقلي (3) أو بعده قبل الخلوة وخلا بها (4) شكل عليه ووجهه ان الخلوة فاسدة وتكون رضاء ذكره في البيان وهو الأصح قرز (5) الزوائد والكافي لأبي جعفر ولو قال وعن كان أولى (*) وعن السيد صلاح بن حسين الأخفش وقد ينظر على هذه العبارة لان الزوائد متقدمة على الكافي والمؤلف لهما واحد وهو الشيخ أبو جعفر فكيف ينقل في أحدهما عن الآخر وقد يجاب بأنه لا مانع من أن ينقل من أحد كتابيه إلى الآخر وهذا التنظير متداول في كثير من الشروح المقروة والمقررة على أكابر الشيوخ أهل التدبير والرسوخ وأقول منشئ هذه التنظير الغفلة والاغترار وعدم الاطلاع على أحوال من تقدم من الأصحاب فان صاحب الزوائد غير صاحب الكافي بلا ارتياب والمراد به زوائد الإبانة وصاحب الكافي هو المراد به أبو جعفر المذكور وهو صاحب شرح الإبانة كما صرح به مواضع من الشروح فالزوائد لبعض المتأخرين من الناصرية وهو الفقيه محمد بن صالح الجيلاني الناصري كما صرح به الإمام القاسم بن محمد في كتابه الاعتصام ومثله في هداية العقول لولده الحسين بن الإمام القاسم ولعله أشبه على الناظر شرح الإبانة بزوائد الإبانة فليعرف هذا الطالب لكي يكون على حذر من تلقي أمثال هذه الجهالة اه عن السيد صلاح بن حسين الأخفش (واما الرق) فهو من عيوب النكاح فهل يمنع صحة الخلوة أم لا فيه نظر قد ذكر في بعض نسخ التذكرة انه يمنع اه كب وقد يقال ليس بمانع عقلي ولا شرعي فلا يمنع قرز ومثله في تذكرة علي بن زيد وهذا حيث يكون الزوج عبدا أو حرا حيث يصح للحر تزويج الأمة (6) بل رضاء (7) قال في الثمرات في آية القذف إذا لاعن المدخولة فانتفاء النفقة والعدة ظاهر واما المهر فقال في التهذيب لها النصف من عند الجمهور من العلماء ولعله المختار إذ لا سبب منها وفي الأحزاب في الثمرات أيضا ما لفظه وإن كان بسبب من جهة الزوج كالاسلام والردة واللعان فكالطلاق (8) أو فاسدة فنصف حيث يكون