____________________
المدعى عليه واما الدعوى على الزوجة فتسمع اه بحر لفظا ولا يمين عليها للآخر () إذ لو أقرت لم تقبل (فرع) وإذا حلفت لم تعلم السابق ولا بينة بطل النكاح وان نكلت وقلنا بالنكول صارت في أيديهما جميعا فتكون لمن حلف منهما فان حلفا أو نكلا بطلا إذ لا مزية لأحدهما وكذا إذا أقرت باتحاد الوقت أو ان كل واحد سابق بطلا أيضا اه بحر قرز () وقال الإمام ى يحتمل اللزوم إذ يكون اقرارها موقوفا اه بحر (*) فلو أقرت لأحدهما بالتقدم والثاني دخل برضاها فالعبرة بالمتقدم منهما () اه ح فتح فان تقدم الاقرار فلا حكم لرضاها بالدخول وكان زنى وان تقدم الدخول بالرضاء فلا حكم لاقرارها فافهم موفقا اه نجري () في الحال ولعله يكون موقوفا على بينونتها قرز (1) لا اجازتها قرز لأنها ربما أجازت الباطل اه رياض (2) ظاهر هذا انه يقبل اقرارها بسبق أحدهما ولو بعد اقرارها باللبس اه وهو المختار إذ هو مما يزول بالتذكر (3) الصحيح انه لا يبطل بل يبقى موقوفا على البينة ان بين صح والا بطل أو علم الحاكم أو النكول ويبقى الاقرار موقوفا على بينونتها كما سيأتي في الاقرار في قوله وذات الزوج الخ اه ح لي قرز (4) القاسمية والناصرية في هذا الموضع لا في غيره فهم الهارونيون (5) لان اللبس لا يسقط حق من له الحق كالتباس الوديعة اه زهرة قلنا تلك أموال يمكن قسمتها (6) صوابه يبقيان موقوفين (7) فقال لها على كل واحد نصف نفقة (8) قوي على أصلهم (9) فان تعذر فسخه الحاكم (10) فان ماتا معا في وقت واحد كفت لهما عدة واحدة اه من شرح الهاجري (*) عملا بالأحوط (11) ويتداخلان (12) الا أن يكون الميت الآخر قد ورث مال الأول فإنها ترث الأقل من ماليهما والزائد