____________________
ما سمى بتخيير وقيل تستحق الأكثر لأنه زيادة اه سماع مي ومفتي وحثيث وقد أجاب به الإمام عز الدين عليلم ويحتمل ان تنصف الزيادة حيث كانا مأذونين أو اجازتهما معا (*) واما العكس لو وكل رجل اثنين ان ينكحا له فنكحا له أختين أو من يحرم الجمع بينهما والتبس أيهما المتقدم أو المتأخر هل يبطلان الجواب انه يبطل واما بالاقرار أو الدخول هل يكون كمسألة الكتاب سل اه الظاهر أنه كما مر في قوله ومتى اتفق الخ اه شامي قرز (1) ولو فاسد اه تذكرة ون وقيل ينصرف الاذن إلى الصحيح الا ان يجرى عرف بالفاسد اه ن من قوله الرابع رضاء الزوجة الخ بل ولو جرى عرف سيأتي ما يؤكد كلام البيان في نكاح المماليك ولفظ البيان مسألة واذن السيد يقتضي النكاح الصحيح لا الفاسد قرز الا ان تجري به عادة الخ (2) قال المفتي المراد حيث لا يقيم أحدهما البينة فلو أقام أحدهما البينة قبلت اه ح لي معنا قرز (3) ولا يتبعه شئ من أحكام النكاح أصلا من تحريم المصاهرة وغيره في الأصح فاللبس مبطل في هذه المسألة ومسألة جمعتين أقيمتا ومسألة امامين دعيا اه ح لي (4) لأنها كالبالغة المأذونة (5) بل يبقى الآخر على دعواه فالمراد ان القول قوله قرز (6) قبل موته (7) فلو علم اقرارها بسبق أحدهما أو دخول برضاها ثم ماتت والتبس بان أقرت بسبقه بعد التباس من عقده المتقدم سل لعله يقال يثبت لهما في مالها ميراث زوج واحد يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول ويغلب في حقهما جميعا جنية الحظر في تحريم الأصول مطلقا وكذا فصولها حيث كان اللبس بعد الدخول برضاها اه سيدنا عل قرز (*) فان وقع الاقرار والدخول في حالة واحدة فالحكم للدخول قرز (*) ويكون القول قوله مع يمينه اه شامي وعلى الثاني البينة اه ن (*) حيث لا بينه وإذا التبس عقد المتقدم في حق الصغيرة صح منها الاقرار بعد بلوغها بالمتقدم فيوقف العقدان إلى بلوغها فإن لم تقر فعلى الخلاف الذي سيأتي اه ن وفي الغيث قلت وفي اقرارها بعد البلوغ نظر اه غيث بلفظه (*) (فرع) ولا تسمع دعوى أحد الزوجين على الآخر ولا على الولي انه السابق إذ لا شئ في يد