____________________
المثل (1) وهو في حضرة الأصل اه ولفظ البيان ولكن لا يقتله الا بمحضرها ذكره ع والا اثم واستحق الأجرة اه ذماري وهبل ينظر هل يجب القود إذا قتله في غير محضرها سل فقوله في الحاشية واستحق الأجرة لأنه فعل ما امر به ولا يكون مخالفا ينظر فيه اه من خط سيدنا حسن (2) وتقبل (*) لفظ الغيث واختلف العلماء في قدر اللفظ الذي ينعقد به النكاح حيث يجعل عتقها مهرها فقال عطاء ينعقد بقوله قد جعلت عتقك مهرك ولعله يعني إذا قبلت القول الثاني المذهب انه لابد من أن يقول قد جعلت عتقك مهرك فأنت حرة على أن يكون عتقك مهرك فإذا قبلت عتقت ثم يقول قد تزوجتك على ذلك فإذا رضيت انعقد النكاح الخ اه بلفظه وهذا خلاف ما في شرح الاز لكن قد ذكر في الغيث تنبيه يدل على صحة ما في الشرح ولفظه) (تنبيه) اما لو جعل عتقها مهرها فقبلت عتقت فإذا قال بعد ذلك تزوجتك على ذلك فقالت رضيت النكاح لا المهر قيل ف لزمه مثلها ولزمها قيمتها ويترادان الزائد قلت هذه المسألة يجئ مثلها الذي سيأتي إن شاء الله تعالى فيمن قال أجزت العقد لا المهر اه بلفظه فدل على صحة ما ذكره ابن مفتاح في الصورة الأولة اه من خط سيدنا حسن (3) وذكر في الشرح وجه المسألة انه بمنزلة من أعتقها على قيمتها التي هي عوض العتق على أن تكون القيمة مهرها قال سيدنا فيلزم على هذا التعليل انه إذا مات أحدهما أو امتنع الزوج من النكاح ان القيمة تجب عليها اه لمعه وقيل لا شئ عليها ان امتنع اه ح لي ومثله في الغيث إذ قد رضي بالنكاح عوضا عنها فليس له ان يرجع عما رضي هو اه بحر (*) إلى هنا صورة واحدة فتكون ثلاث صور (4) ولا يحتاج إلى قبول بعد ذلك لان التاء تكفي اه نجري (5) فإن لم (يقل يعقل) على ذلك لزم بالدخول مهر مثلها وتسعى في قيمتها اه ن فان اتفقا تساقطا (*) قوله على ذلك حيث كان قيمتها عشرة دراهم والا وفيت (6) ولا يشترك أن يكون مكلفة كما في الكتابة ونحوها إذ لا فرق وقد حققه في ح لي قرز (7) إن كانت كبيرة أو صغيرة ويقبل لها سيدها قرز (8) خلاف أحمد بن حنبل فقال تجبر (9) يوم العتق إذ هو زوال الملك