____________________
استحقت النفقة على الخارج (*) ما لم تكن صغيرة أو مجنونة فلها حق على الأول لأنه لا يتهيأ منها نشوز اه ينظر فان المشبه دون المشبه به قرز (1) ولو لم ينو الرجوع لأنه يظن أنها واجبة عليه (*) وقال في شرح ابن عبد السلام انه لا يرجع () بما أنفق عليها حال الزوجية لأنها في مقابلة غرض قد استوفاه وكلام المذاكرين لا يستقيم الا حيث كانت عالمة وكان زنى والا فلا يسقط واما المهر فلا رجوع له عليها بل تستحق عليه الأقل من المسمى ومهر المثل اه ن () هذا عند م بالله واما عند الهدوية فيرجع به مطلقا لأنهم يشترطون صحة العقد ولا عقد اه وابل وأجيب بأنه قد اباحه لها ظاهر الشرع اه مفتى (2) مسألة كل من أنفق وهو يظن أن الانفاق واجب عليه ثم انكشف عدم الوجوب فان له ولورثته الرجوع على من صار بيده ذلك الشئ المنفق يرد الباقي ويضمن التالف بقيمته أو مثله ومن ذلك قضاء دين لظنه الوجوب ثم تبين عدم وجوبه عليه وان قد سقط عليه فان له الرجوع بما دفع لا من اخرج زكاة أو نحوها لظنه الوجوب ثم تبين عدمه فإنه لا يرجع بما اخرج لأنه اخرج قربة وزيادة وهي الوجوب وإذا بطل لم تبطل القربة اه من المقصد الحسن بلفظه (3) بان تستأنف عدة كاملة منذ طلقها الأول أو مات ويدخل ما بقي من الأولى في الثانية اه نجري ومثله في الغيث (4) فائدة وكذا مثلا لو تزوج عمرو بنت زيد وزيد تزوج بنت عمرو ثم طلق كل واحد منهما زوجته بائنا فليس لغيرهما ان يتزوج بالابنتين جميعا لان كل واحدة منهما مع تقدير أحدهما ذكرا تحرم عليه لكونها زوجة أب لأنا إذا فرضنا بنت زيد ذكرا حرمت عليه بنت عمرو لكونها زوجة أب وان فرضنا بنت عمرو ذكرا حرمت عليه بنت زيد لكونها زوجة أب كذلك فليتأمل والله أعلم وقد ذكر مثل هذا سيدنا العلامة الحسن بن محمد المغربي رحمه الله تعالى وعن السيد صلاح ابن حسين الأخفش انه لا يحرم الجمع بينهما إذا لا دليل الا على ما كان لأجل النسب دون المصاهرة (*) والحجة ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها ولا على بنت أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى اه غيث (*) فلو قال زوجتي ابنتك وزوجتك ابنتي فحصل للبنتين بنتان هل يحرم على زيد الجمع بين البنتين سل قيل يحرم لأنه جمع بين المرأة وبنت أختها من أبيها اه لأنك تنظر إلى امرأة أحد الرجلين وبنت الآخر فإذا هما أختان لأب وتنظر إلى زوجة الآخر وبنت صاحبه فإذا هما كذلك وتنظر في البنتين فيما بينهما فإذا أحدهما يقول للآخر خالتي وبنت أختي (5) لأبي مضر (6) ملكا ونكاحا قرز