____________________
اعتبرت إذ الوصاية تعم وان سمى معينا اه شامي (1) فان قال لاحد أولاد فلان أو خير بين جماعة هل يكون كالتعيين سل لا يبعد أن يكون كالتعيين حيث كانوا منحصرين اه ح لي (2) عند العقد قرز (*) والمجنونة ويشترط استمرار الجنون من وقت الايصاء إلى وقت العقد اه ح لي قرز (3) وأنكر ط على م بالله في التردد وقال يستحب من غير تردد (4) يستحب (قوي) على أصله (5) مع عدم الإمام والحاكم على أصله (6) وولاية الإمام والحاكم تخالف () ولاية العصبة من وجوه منها إذا رضيت بزوج غير كفو لها لم يعترضاها ومنها انه يعتبر غيبتهما عن الناحية فقط وهي الميل وقيل البريد ومنها إذا زوجت نفسها أو وكلت من يزوجها ظنا؟ منها بصحة ذلك أو على مذهب ح لم يعترضاها ذكره م بالله وقال الحقيني وأبو جعفر بل يعترضان اه غيث معنى () وفي ح الفتح لا فرق قال فيه وهو ظاهر الاز (*) لقوله صلى الله عليه وآله السلطان ولي من لا ولي لها يعني سلطان الحق لا سلطان الجور فلا تقبل شهادته في بصلة اه انتصار (7) وقيل هذا في الصغيرة والكبيرة (8) سيأتي في الاز ولمن صلح لشئ ولا امام فعله بلا نصب على الأصح ولا يشترط النصب من جهة الخمسة (*) من جهة النصب لا من جهة الصلاحية فله ولاية اه فتح في حق الصغير والكبير قرز (9) قوي على تخريج ط (10) لان الإمام نائب عن المسلمين وما كان للمسلمين فهو لله وما كان فهو يعتبر فيه الميل اه ح محيرسي وقواه سيدنا عامر وإن كان ظاهر الاز غيبة منقطعة (*) والمختار انه يعتبر الغيبة المنقطعة كسائر الأولياء إذ لا فرق بينهم ذكر معناه في ح الفتح واختاره الإمامان (*) وضابطه إنما كان الحق فيه لله تعالى فالميل وما كان الحق لآدمي فالبريد وليست مطردة لأنه ينتقض بقوله والقيلولة في الميل مع أنه حق لآدمي (11) على تخريج م بالله والوافي (12) أحد نسختي الاز جعله في منزلة الإمام فجعله بالواو والنسخة الأخرى وهي المصححة بثم فجعله بعد الإمام والحاكم ذكره في شرح الفتح (*) كان الأول تقديم