____________________
القيل على قوله ثم الإمام والحاكم (1) كما أنه لا ولاية على مالها اه وابل (2) لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فأثبت لكل مؤمن ولاية والترتيب اقتضاه الاجماع اه بحر بلفظه (*) ولو زوجها فضولي ثم أجازت صح لان اجازتها بمعنى الرضاء وكذا لو زوجها من نفسه قرز (*) تعيين وليس بتوكيل قرز (3) حرا ولو فاسقا اه ومثل معناه في ح لي اه وفي النجري ولو عبدا (4) وكذا لو كان لها أبا من جهة الدعوة فان اختلفوا في الرفاعات والوضاعات اعتبر بالأعلى اه هبل قيل هذا في الكفاءة واما في العقد فلكل ولاية اه شامي قرز (5) وكذا الواقفين يكفي أحدهم وقيل لا يكفي أحدهم قرز (6) في المعتقين (7) وهل يزوج كل واحد الجارية أو حصته سل لابد ان يزوج كل واحد منهم كل الجارية أو يوكلوا واحدا منهم (*) وكذا الموقوف عليهم وقواه في البحر (8) وصلاحهم للعقد جميعا فان حصل خلل امتنع النكاح حتى يصلحوا للعقد عليها فإن كان أحدهم صغيرا أو نحوه فولي ماله إن كان مع باقي الشركاء قرز اه ن والا فالإمام والحاكم اه زهرة قرز (*) مع اتفاق الملة والا فلا يتصور تزويجها وقيل يعقد لها من هو على ملتها ويعتبر رضاء الكل قرز (9) يعني مجهولة النسب (10) يعني ندبا من المحلف واما هي فيجب عليها ان طلبت منها اه ح لي لفظا (*) فان اتى وليها بعد ذلك فإن كانت غير عالمة فليس لعله الاعتراض الا أن يكون غير كفو () وأما إذا كانت عالمة به لكن دلست فإن كانت عالمة ان الولي شرط وهو مذهبهما كان العقد باطلا وإن كانت جاهلة كون الولي شرط مذهبها كان العقد فاسدا وإن كان مذهبها عدم اشتراط الولي فجلى () على أحد قولي م بالله انها لا تبطل ولايته والصحيح انها تبطل فلا اعتراض له اه عامر الا لغضاضة قرز (11) هذا مع عدم المنازع