____________________
قول لا معنى له ولا وجه له لان التخيير إنما يصح بين الشيئين إذا كان كل واحد منهما يتعلق بمن خير فيهما على سواء وقد علمنا أن الزوج الأول قد ملك نكاحها وعلمنا أن مهر المرأة لها دون غيرها فكيف يخير بين يملكه وبين ما لا يملكه واما وجوب المهر على الزوج الآخر فلان المهر وقع على شبهة والمهر يستحق عليه كسائر الأنكحة الفاسدة وهو مروي عن علي عليلم ولم يرو عن صحابي خلافه اه شفاء لفظا (1) مدخولة قرز (2) غير معروف اه حثيت وقيل لا فرق قرز (*) أو مستحاضة ناسية لوقتها أو عددها أو الوقت فقط قرز (3) يعنى إذا أمكن الحاقه به اي بالثاني وان لم يمكن الحاقه به بل بالأول فقيل ع لا تعتد به لأيهما وقال الشيخ عطية تعتد به لهما معا اه زهور لأنه يعلم خلو رحمها من الثاني ونظر بان قيل لو علل بهذا إذا لكفت حيضة واحدة اه زهور (4) أو لحق أو فسخ قرز (5) وإنما يلزمها عدتان حيث أرادت ان تزوج الثاني أو غيرهما واما الأول إذا طلقها وأراد ان يعقد بها فلا يجب الا عدة الاستبراء فقط فلو خالعها الأول هل يجوز له العقد في مدة الاستبراء من الثاني قال شيخنا لا يمتنع واخذه من قوله لا الوطئ في الأولى اه مفتى وفي الزهور لا يجوز وهو المختار وهو ظاهر الاز في قوله والمنكوحة باطلا قال سيدنا زيد والمحفوظ عن المجاهد كلام المفتى (6) لا العقد فلا يصح () ذكره الفقيه ف لكن يقال ما الفرق بين الرجعة والعقد وقد نظره الفقيه ف في الرياض وعن المفتى يجوز العقد مطلقا واخذه من قوله لا الوطئ في الأولى () وهو ظاهر الاز في قوله والمنكوحة باطلا () إذا كان طلاقها بائنا كأن يكون خالعها قرز (7) باللفظ والعقد في الرجعي فقط قرز (8) فان وطئ عالما عزر ويكون (رجوعه) في الرجعي فلو أتت بولد بعد هذا الوطئ لستة أشهر فما فوق ولأربع سنين فما دون من وطئ الثاني قيل يلحق بالأول لتجدد ماءه وصحة عقده (*) والاستمتاع قرز (*) ومقدماته اه ح لي قرز (9) لان هذا سببه باختيارها له ولا يفترق الحال في اسقاط الحقوق به بين العلم والجهل (*) اما الثاني فلا نكاح واما الأول فلأنها محبوسة عنه فهي كالناشزة ذكره الفقيه ف والأولى التفصيل وهو ان يقال إن ثبتت زوجيتها بمصادقتها فهي كالناشزة عنه فلا يجب على أيهما وان ثبتت بالبينة أو الحكم