____________________
المراد بقوله الا ما ملكت أيمانكم المراد المسبيات (*) غير المسبية قرز لأنه قد انفسخ النكاح اه نجري (1) فان وطئها حد سواء كان عالما أو جاهلا قرز (2) لو قال ملاعنته كان أولى اه فتح (3) اي مثلثته قرز (*) ولو ذمية طلقها زوجها ثلاثا ثم أسلما فلا تحل له الا بعد زوج (4) وكل على أصله (5) والعبرة بمذهبها هي والزوج الآخر في كون النكاح صحيحا أم لا قرز (6) لغير من اعتدت منه قرز (7) ولو بنافلة قرز وسواء كان الاحرام صحيحا أو فاسدا لوجوب المضي فيه (8) بطواف الزيادة أو الحلق أو التقصير في العمرة قرز أو الرمي كما تقدم على قوله وبعده يحل غير الوطئ اه كلام الصعيتري (9) ونكاح ما زاد على الأربع باطل بالاجماع ومخالف لنص الكتاب العزيز قال في المنتهى على الحاجبية في باب العدل ان الواو في قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع بمعنى أو اه والرواية عن القاسم عليلم كذب وبهتان وقد جاء بمعنى أو كثير (*) جمع صلى الله عليه وآله بين أربع عشر ومات عن تسع ذكره في البحر (10) بالتشديد لتدخل الملاعنة والكافرة (11) قال في الوابل هوما كان يسهل عدد هن من غير تعسير على فرد من افراد الناس () فهؤلاء منحصرات قال الفقيه س ان المنحصر ما يحصل عدده بديهة عند رؤيته فيحصل الظن وغير المنحصر ما لا يحصل الظن عند رؤيته () دون أهل الذكاء والحدة أو التدقيق في الحساب فلا عبرة به مثلا لو اجتمع نسوة في صعيد وكان يسهل على آحاد الناس ضبطهن بالميسرة وفيهن من يحرم حرمن عليه كلهن هذا ذكره امامنا عليلم اه فتح قرز (*) قيل وجه التحريم في المنحصرات ان تيقن الحل فيهن عارض تيقن الحظر في عدد لا ينسد باجتنابه باب النكاح فحرم احتياطا في الايضاع بخلاف غير المنحصرات كنسوة بلد أو قرية كبيرة فله ان ينكح منهن والا انسد عليه باب النكاح فإنه ان سافر إلى بلد أخرى لم يؤمن أن المحرمة عليه سافرت إلى تلك البلد أيضا وهكذا كما لو ذبحت شاة مغصوبة في بلد فإنه لا يحرم لحم تلك البلد اه ح بهران (*) معينات اه صعيتري لا فرق قرز بأن يقال فلانة فلانة اه لمعه وقرره المفتي