____________________
(1) وظن من يريد نكاحها (2) أقول ينظر أين؟ ذكروه في الطلاق وقيل مراده فيمن ادعت ان زوجها طلقها فإنه يقبل قولها لأنها في يد نفسها حيث لا خصم منازع فالعبرة بظنها هنا كما قبل قولها في الطلاق وهذا نظر من ض عبد القادر التهامي (*) يعني إذا كتب الزوج بطلاق زوجته وغلب بظنها صدق الكتاب عملت به حيث كانت بالغة عاقلة والا فولي نكاحها اه غيث معنى هذا على أصل م بالله واما على أصل الهدوية فلابد من العلم الا ان يغلب على ظن الزوجة أو الولي صدق الكتاب أو المخبر فلا تأكل من ماله واما النكاح فلا تقع بمجرد الظن هذا الذي يحمل عليه كلام الكتاب انه يعود إلى أصل المسألة والله أعلم قرز (3) وتثبت الخصومة في الطلاق بينها وبين الأول فان أقرت بعد رجوع الأول ان لم يطلق ولم يرتد ثبتت الخصومة بين الزوجين ولا حكم لاقرارها لأنه يبطل حقه بذلك قرز (4) ما لم يخرج الشهادة بمجمع عليه بطل النكاح قرز (5) يعني يبقى موقوفا على المرافعة والحكم فان حكم لها ببينتها صح النكاح للثاني وان لم يحكم لها بطل نكاحها بالثاني ورجعت للأول اه كب قرز (6) الأول انه خبر انكشف عدم العمل به لا الكذب (7) والأولى انها ترافع هي والأول إلى الحاكم فان حكم بشهادتها لم يبطل النكاح وان بطلت الشهادة لأمر من الأمور بطل النكاح الثاني اه شرح فتح (8) والعدة (9) وهذا إذا صادقته الزوجة كونه الزوج الأول أو مصادقة الزوج الثاني والا فالنكاح الثاني باق والله أعلم (10) اما الموت فظاهر واما المضي فهو دليل على موته ولم يقع قلنا من جهة العادة اه مفتى (11) يعني حيث قد وطئها قرز (12) لما روي الشعبي عن علي عليلم ان رجلا غاب عن امرأته فبلغها انه مات فتزوجت ثم جاء الزوج الأول فقال علي عليلم يفرق بينها وبين الزوج الثاني وتعتد ثلاث حيض وترد إلى زوجها الأول ولها المهر لما استحل من فرجها ولا خلاف في ذلك الا ما يروى عن عمر ان الزوج الأول يخير بينها وبين الصداق وروي أنه قد رجع عنه اه غيث وذلك خطل من القول بل هو