____________________
المذهب الأول في غاية الضعف والمذهب الأوسط أيضا لا مستند له الا شئ من رأى عمر ولا حجة فيه فتعين المذهب الثالث وهو بقاء على الأصل واثبات الفسخ يحتاج إلى دليل اه لفظا (1) وابوط (2) في أحد قوليه (3) قيل قولين وقيل طرفين (4) على قول م بالله واما عند الهدوية فلابد من شاهدين عدلين اه مفتى قرز (5) ويكفي الظن في رجوعها إلى مثله في العمر اه غاية قرز (6) أي اعجزها وأحوجها اه مصباح (7) من يوم العقد إن كان هو العاقد وإن كان وليه فمن يوم مولده () فان التبس يوم العقد قيل بنت على أقرب وقت مما دخل في تجويزها انها تحته لا قبله نحو أن تكون عارفة ان لها سنة تحته مثلا وترددت في السنة الأولى فتبنى على السنة وعلى هذا فقس اه هبل قرز وقيل لا فرق بين أن يكون هو العاقد أو وليه () يعنى ان وليه عقد له من يوم ولد فتكون أول مدة العمر الطبيعي مولده على هذا اه (قيل) من يوم عقد بها وهو غير مقيد ولعله من مولده إلى يوم عقده بها اه شرح فتح قرز وفي حاشية من يوم غيبته (8) وهو ظاهر الاز (9) وهو وجهان ذكرهما في الغيث أحدهما انه لا وجه لتربصها هذه المدة الا ليحصل لها الظن بموته لأنه لا دليل على تحديد المدة من كتاب ولا سنة رأسا وإذا لم يكن عليه دليل شرعي منصوص فلابد من وجه لاعتباره ولا وجه لاعتباره قط سوى انها متى مضت هذه المدة الطويلة غلب في الظن أن المفقود ليس في الحياة إذ لو كان في الحياة لكان قد رجع أو جاء منه خبر والوجه الثاني انه لم يبقى؟ من عمره الطبيعي أسبوع أو شهر ثم غاب ثم مضت باقي المدة جاز لها ان تزوج ولو لم يحصل لها ظن ولا قائل به اه غيث معنى فصح انه لا بد من اعتبار الظن اه شرح بهران (*) قال في تعليق الصعيتري ان مضي العمر الطبيعي يفيد العلم بموته عادة وفي السلوك يحصل به الظن القوي كما يحصل بالشهادة وأبلغ اه تكميل (10) ولا تستنفق من ماله اه ينظر