____________________
(1) أو امرأة الرجل وزوجة ابنها (*) كما روي أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة على عليلم ليلى وبنته أم كلثوم ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فجرى مجرى الاجماع اه أحكام والإمام المهدي علي بن محمد جمع بين امرأة الإمام ي وبنته (2) اما لو عقد بأختين أنثى وخنثى فلعله لا يصح في الأنثى تغليبا لجانب الحظر لجواز كون الخنثى أنثى وإن كانت الخنثى لا يصح نكاحها اه ح لي وقيل يصح في الأنثى وهو يؤخذ من الاز من قوله لا من يحل ويحرم اه مفتى (3) حيث كان الزوج حرا لا عبدا فيبطل فيهما اه غيث تكونا قريبتين والأصح فيهما خلاف الزوائد اه ن لأنه ليس من باب الادخال (4) هذا مع العلم لا مع الجهل فيبطل الجميع إذ الخلاف حاصل فيه ولا مخصص (5) حيث كان الزوج حرا (6) والفرق بين هذه والأولى ان التحريم هنا راجع إلى الشخص والأولى راجع إلى العقد اه وشلي (7) بحصتها من المسمى مقسوما على مهر المثل والتسمية صحيحة اه معيار قرز (*) والفرق بين هذه وبين البيع إذا انضم إلى جائز البيع غيره فسد ان النكاح يصح من غير ذكر العوض ويلزم مهر المثل بخلاف البيع فهو لا يصح الا بذكر العوض والا بطل كما سيأتي إن شاء الله (8) أو مقدماته لشهوة (*) الأولى في العبارة ان يقال وكل وطئ حرام لا يقتضي التحريم ذكره بعضهم وذلك أنه إذا وطئ أمته المزوجة فهو مستند إلى ملك صحيح وهو