____________________
القرابة قرز (1) ويستحب تقديمهم بالتوكيل كما يستحب لابنها ان يوكل أباها (*) نحو أن يكون الخال عما فهو أولى وصورة ذلك رجل له أخ لأب وأخت لأم فزوج الرجل أخاه لأبيه أخته من أمه ثم أولدها بنتا فان الرجل خالها بالنظر إلى أمها وعما بالنظر إلى أبيها وحيث يكون الأخ لام عصبة ان يتزوج رجل امرأة فأولدها بنتا أو ابنا ثم يموت الرجل وله أخ فتزوج امرأته فأولدها بنتا أو ابنا فان كل واحد من البنين أخ لام وابن عم فهذا ذو رحم وعصبة فافهم (2) وإذا زوج المرأة فضولي ولها وليان صغير وكبير أو قريب وبعيد ثم مات الكبير أو القريب فليس للأبعد الإجازة بل يبطل النكاح لأنها ليست له حال العقد اه زهرة قرز (*) قال في كب إذا كانت المعتقة امرأة ووكلت لمملوكتها () اه تذكرة قيل ذلك مع عدم الإمام والحاكم واستقربه المؤلف وقيل لا فرق اه ولفظ حاشية قال المفتي عليلم لا ولاية للمعتقة والا لزم الأبد من رضاها فيكون الولي الإمام والحاكم فإن لم يكن عينت المعتقة من يعقد لها () إذ ملك الولاء كملك الرقبة ذكره في البحر وشرحه والتذكرة (*) واما عبد الصغير وأمته فولاية نكاحهما إلى ولي مال الصغير قرز اه كب (3) ما تدارجوا (4) ويكون بصفة ولي النكاح قرز (*) يقال ولايته تنقطع بآخر اجزاء حياته المعتبرة لها ومع ذلك فتعيينه ينصرف إلى التصرف نحو الغير لمصير الحق في العقد لغيره قطعا فكان كما لو أوصى بحق الغير ومثل ذلك لا يصح وقد تقدم نظيره في الزكاة انه لا حكم لتعيينه فيما يعرض من واجبات تجدد بعد موته والحكم متحد بخلاف وصاياه في املاكه فله ان يتحكم بها فافترقا من حيث الملك وعدمه والله أعلم اه ح محيرسي لفظا (*) وليس كالوصي من كل وجه لأنه لو مات هنا لم يصح ان يوصي إلى غيره ولا تعتبر العدالة () وفي بعض الحواشي تعتبر العدالة () حيث حجره عن غيره قرز والا