____________________
وسلم اركبها بالمعروف إذا التجأت إليها حتى تجد ظهرا ولم يذكر عوضا اه بحر (1) وإذا نقصت بالركوب المستثنى فالمختار قول الفقيه ع انه لا شئ عليه وإن كان الركوب لا يجوز لزم الأرش إذا نقصت وان لم ينقص فلعله يلزم الأجرة ويصرفها في مصرف الهدي اه ح لي لفظا قرز (2) في غير المتعب قرز (3) في المتعب وقرز وقرره في البحر ون (4) والوجه ان اللبن كالجزء منه فالقربة المتعلقة به تناول سائر اجزائه فلا يجوز استهلاكه والتصرف فيه ذكره في الشرح اه لمعة (5) لأنه أقاس العين على المنفعة (6) قال في شرح ض زيد فان شرب اللبن فنقص الولد لحاجته إليه ضمن ناقص الأرش قرز (*) ويكون بنية القرض قرز (7) بنية الضمان (8) ووجهه انه مضمون قبل النحر مطلقا ولو بعد بلوغ محله وبعده ضمان أمانة قرز (9) اما بعد وقت النحر فيجوز التصدق بالفوائد في محلها ولو قبل نحر الهدي وهذا منصوص عليه اه غاية من باب الأضحية (10) فإن لم يتصدق لزمه قيمتان قرز (11) ذكر في كب إنما يلزم التصدق بذلك حيث كان الهدي نفلا واما الواجب فله فيه كل تصرف لأنه باق على ملكه والذي في البحر قلت الحق في تحقيق المذهب انه قد زال الملك الخالص بالنية مع السوق في الفرض والنفل بدليل منعه صلى الله عليه وآله من الانتفاع بها لغير ضرورة في قوله إذا التجأت ولمنعه عمر من البيع كما مر وبقى له ملك ضعيف كملك المدبر يبيح له التصرف على وجه لا يبطل حق مصرفها بدليل صرفه صلى الله عليه وآله وسلم هدي العمرة إلى الاحصار واشراكه عليا عليلم وعلى ذلك يجوز البيع لابدال أفضل أو مثل لغرض كما ذكر بعض أصحابنا إذ هو تصرف لا يبطل به حق المصرف وخبر عمر حكاية فعل لا نعلم وجهها ويحتمل انه راء ان نجيبه أفضل اه بحر بلفظه وفي حاشية في الرهن ما لفظه هذا في الأضحية لا في الهدى فلا يجوز الا لخشية الفساد (*) نفلا أو فرضا قرز