شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٣٤
ولم يعد الطواف (فشاة (1) يجب عليه اهداؤها ولا يجب عليه الرجوع للإعادة لان الشاة تجبر ما نقص من الطهارة الكبرى أو الصغرى في طواف القدوم والوداع (2) فقط ذكره ص بالله وقيل ل إن طاف جنبا أو حائضا فشاة وإن طاف محدثا فصدقة ومثله عن الحنفية * قال مولانا عليه السلام والصحيح عندي الأول (الا) طواف (الزيارة (3)) فان من طافه على غير طهارة ولم يعده حتى لحق بأهله (فبدنة) تجب عليه أهداها كفارة (عن) ما أخل به من الطهارة (الكبرى (4)) كالحيض والنفاس والجنابة (و) ان طاف وهو محدث فقط لزمه (شاة) كفارة (عن) ما أخل به من الطهارة (الصغرى (5)) حال طوافه وفى الكافي عن زيد بن علي والناصر أن الواجب شاة في الكبرى والصغرى (قيل) أي قال الشيخ عطية للمذهب (ثم) إذا لم يجد الشاة حيث وجبت عليه في أي طواف كان أو البدنة في كفارة طواف الزيارة وجب عليه (عدلها مرتبا) فإذا وجبت عليه شاة فلم يجدها صام عشرة أيام قال عليلم متوالية قياسا على أعمال الحج فإن لم يستطع أطعم عشرة مساكين وإن كان الواجب بدنة فلم يجدها صام مائة يوم قال عليه السلام متوالية أيضا قياسا على أعمال (6) الحج فإن لم يستطع فاطعام مائة مسكين وقال ص بالله انه لا بدل (7) لهذا الدم الذي يلزم من طاف جنبا أو محدثا بل الواجب عليه الدم متى وجده والا فلا شئ (8) (و) إذا طاف للزيارة وهو جنب أو
____________________
من الموت اه‍ مفتي الذي يجئ على القواعد انه يجب الايصاء اه‍ مى (1) يؤخذ من هذا ان الطهارة نسك لا شرط إذ لو جعلناها شرطا لوجب العود لطواف الزيارة (2) وطواف العمرة قرز (3) أو بعضه قرز (4) وجه الفرق ان الحيض والجنابة أغلظ حكما من الحدث الأصغر وموضوع كفارة الحج على قدر (الجنابة)؟ فإذا خفت خفت الكفارة وإذا غلظت غلظت الكفارة اه‍ صعيتري (*) ولا يقال إذا كان قد طاف للقدوم والوداع وهو متطهر انه ينقلب للزيارة وتسقط البدنة إذ قد لزمت بنفس الطواف ولان هنا قد فعل وهناك لم يفعل وانعكست الأحكام في حقه هناك اه‍ ومثله عن المفتي (5) فلو طاف وهو محدث حدث أصغر ثم تفكر فامنى وهو يطوف فبدنتان بدنة للامنى وبدنة لكونه جنبا وشاة لكونه طاف وهو محدث حدث أصغر اه‍ مفتي هذا يستقيم على كلام البحر الذي تقدم على قوله وبعده يحل غير الوطئ والمختار انه لا يجب عليه شئ في المقدمات وإنما يلزم بدنة لأجل انه طاف محدثا حدث أكبر في الزيارة قرز ويدخل الأصغر في الأكبر قرز (*) لأن الطهارة ليست شرطا فيه وان وجبت قرز وقش بل شرطا (6) صوابه على افساد الحج كما في مسودة الغيث يقال الأصل مقيس فينظر اه‍ مفتي (*) يعني أشواط الطواف والسعي اه‍ مرغم معنى (7) لان الدليل لم يرد الا به وهو قوله صلى الله عليه وآله من ترك نسكا فعليه دم اه‍ ن والمحدث في حكم التارك (8) في الحال بل يبقى في ذمته قلت وهو قوى لقوله صلى الله عليه
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست