____________________
من الموت اه مفتي الذي يجئ على القواعد انه يجب الايصاء اه مى (1) يؤخذ من هذا ان الطهارة نسك لا شرط إذ لو جعلناها شرطا لوجب العود لطواف الزيارة (2) وطواف العمرة قرز (3) أو بعضه قرز (4) وجه الفرق ان الحيض والجنابة أغلظ حكما من الحدث الأصغر وموضوع كفارة الحج على قدر (الجنابة)؟ فإذا خفت خفت الكفارة وإذا غلظت غلظت الكفارة اه صعيتري (*) ولا يقال إذا كان قد طاف للقدوم والوداع وهو متطهر انه ينقلب للزيارة وتسقط البدنة إذ قد لزمت بنفس الطواف ولان هنا قد فعل وهناك لم يفعل وانعكست الأحكام في حقه هناك اه ومثله عن المفتي (5) فلو طاف وهو محدث حدث أصغر ثم تفكر فامنى وهو يطوف فبدنتان بدنة للامنى وبدنة لكونه جنبا وشاة لكونه طاف وهو محدث حدث أصغر اه مفتي هذا يستقيم على كلام البحر الذي تقدم على قوله وبعده يحل غير الوطئ والمختار انه لا يجب عليه شئ في المقدمات وإنما يلزم بدنة لأجل انه طاف محدثا حدث أكبر في الزيارة قرز ويدخل الأصغر في الأكبر قرز (*) لأن الطهارة ليست شرطا فيه وان وجبت قرز وقش بل شرطا (6) صوابه على افساد الحج كما في مسودة الغيث يقال الأصل مقيس فينظر اه مفتي (*) يعني أشواط الطواف والسعي اه مرغم معنى (7) لان الدليل لم يرد الا به وهو قوله صلى الله عليه وآله من ترك نسكا فعليه دم اه ن والمحدث في حكم التارك (8) في الحال بل يبقى في ذمته قلت وهو قوى لقوله صلى الله عليه