____________________
(1) أو عشر بدنة أو سبع بقرة قرز (*) لأنه أمانة لا يضمن الا لتفريط (2) الضياع تفريط فيلزم نحر الأول وفي الزهور التخيير ثابت مطلقا ولو بتفريط (3) لأنه لا يجب عليه أكثر من هدي وعند فوت الأول عاد عليه الوجوب فاخراجه الثاني ليس ببدل في الحقيقة فلذلك كان له نحر أيهما شاء اه انهار (*) فان عاد بعد نحر البدل تعين نحره أيضا ذكره الفقيه ع بن زيد عن ض يحيى بن مظفر قلت الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت الموقت اه مفتي يقال له وقت اختيار وهو أيام النحر وبعدها اضطرار فيكون كوجود الماء قبل خروج الوقت اه شامي قرز (*) والفرق بين الهدي الواجب انه إذا تلف ثم أبدله ثم عاد الأول لم يجب عليه الا نحر أحدهما وبين من أتلف الوقف فاشتري بدله ووقفه فإنهما يصيران وقفين هو ان الوقف أشبه العتق بالاستهلاك لأنه قد ثبت انه لو أعتق عبدا ضأنا منه انه لم يكفر فظهر انه قد كفر بعد العتق والعتق والوقف سواء اه زهور في أنه لا يلحقهما الفسخ واما هدي التطوع فقد تعلقت بهما القربة جميعا لأنه لا يجب ابدالهما ولو تلفا جميعا بخلاف الواجب اه زهرة (*) فائدة يقال لو فات الهدي على المتمتعين المشتركين بتفريط ثم أبدل البعض ونحر ثم عاد الأول ولم يشتر البعض فهل يلزم المتأخر نحر هذا الموجود أو يتعين عليه شراء هديا آخر وما اللازم لان القسمة متعذرة والجواب ان الذي قد ذبح قد أجزأه والآخرون يجب على كل واحد منهم ان ينحر مجزيا ولا يجزي نحره إذ قد صار من ذبح متنفلا لا يصح مشاركته فهذه حالة مانعة للاجزى هذا الذي يظهر في توجيه هذه المسألة والله أعلم اه نجري وعامر قرز (*) في القدر الواجب قرز (4) في محل الهدي فان أمكنهم ان يأخذوا بفاضل القيمة هديا صغيرا فهو أفضل اه كب (5) وحاصل ذلك إن كانا فرضين فقط وفات الأول ثم أبدله خير في نحر أيهما شاء ويتصدق بفضله الأفضل في القيمة سواء فات الأول بتفريط أم بغير تفريط وإن كانا نفلين فقط نظرت فان فات الأول بتفريط وجب ابداله بمثله وإذا عاد الأول تعين نحره للفقراء وان فات بغير تفريط لم يجب ابداله فان أبدله ثم عاد الأول نحرهما معا لان قد تعلقت القربة بهما وإذا كان الأول بدنة عشرها واجب وباقيها نفل فان فاتت بتفريط وجب ابدال مثلها فان عاد الأول تعينت تسعة أعشارهما ويخير في العشرين كما تقدم وان فاتت لا بتفريط لم يجب الا شاة فان عادت البدنة تعينت تسعة أعشارها للفقراء لان قد تعلقت بها القربة ويخير في الشاة وعشر البدنة ويتصدق بفضلة القيمة كما