____________________
يتوصل بذلك إلى تحلل بينهما والانتفاع بما لا يحل للمفرد والقارن الانتفاع به اه تعليق (*) والأولى ان يقال في حده هو من يحرم بعمرة قبل الحج ليحل ما بينهما وفيه تخلص مما لزم في الحد المذكور في الاز اه غاية الأولى في حده هو من أحرم بالحج بعد عمرة متمتعا بها إليه اه مى (1) شكل عليه ووجهه ان الإرادة لا تحتاج إلى إرادة فالإرادة الأولى كافية (*) ووجهه انه لابد من تلبية أو تقليد كما تقدم وتكون مقارنة (2) محمد بن أحمد النجراني (3) قلنا قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يؤذن بإرادة ذلك فلا يكفي تكامل الصفة مع عدم القصد اه بحر (4) وهو ظاهر الآية لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فقال ط ذلك التمتع وقال م بالله الدم لمن لم يكن أهله لان اللام بمعنى على كقوله تعالى وان أسأتم فلها اي عليها قلنا كلام ط أقرب لان الحمل على الحقيقة أولى من الحمل على المجاز (5) فلو تمتعوا صح منهم العمرة والحج لكنهم يأثمون ويلزمهم دم للعمرة باحرامهم كما في أشهر الحج ذكره ط اه بيان معنى وقيل يلزم الدم إذا اعتمروا في أيام التشريق لا في غيرها (6) حجة قول أهل القول الأول انه جاء من خارج الميقات فكان له التمتع كما ليس له ان يدخل مكة من غير احرام اه صعيتري ووجه القول الثاني وهو ان يصير بين أهله بين الحج والعمرة فأشبه المعاد إلى أهله بعد العمرة فلا يكون متمتعا كمن كانت حجته في سفر آخر غير سفر العمرة اه صعيتري (*) لعل الوجه كونه يعود إلى وطنه فينقطع من سفره وشرطه ان يجمع حجه وعمرته سفر وعام واحد اه صعيتري (7) قيل ف الأصل المنع على أصلهم اه زهور