____________________
إلى يوم القيامة فلا يحل لامرء يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرا ولا يحل لاحد كان قبلي ولا يحل لاحد يكون بعدي ولم تحل لي الا هذه الساعة غضبا على أهلها الاثم قد رجعت إلى تحريمها بالأمس فليبلغ منكم الشاهد الغائب إلى آخره فدل على أن ذلك خاص فيه في تلك الساعة اه يواقيت من شرح السيرة فينظر قيل معناه ولمن هو مثل حالي لأنا مأمورون بالتأسي به صلى الله عليه وآله (*) أو البغاة قرز (1) وتثبت بمرتين قرز اه لي وعن المفتي يحرم مرتين ولا يحرم في الثالثة وعنه أيضا يحرم في الأولة لا في الثانية وهو كقولهم في العقور والله أعلم (2) قال في الانتصار فان تغير عزم الحطاب والحشاش بعد مجاوزة الميقات وأراد الحج فعند ش يحرمان من مكانهما اه زهور وقال أحمد بن حنبل يرجعان إلى الميقات (3) ويجب على الحطاب والحشاش وجالب اللبن ان يحرم أول مرة فقط والثانية بغير احرام قرز وقيل لا يلزم أول مرة (4) السقاء (5) قياسا على الحيض فان الصلاة تسقط به وهو في الشهر مرة في الأغلب (*) وقيل ما يسمى دائما عرفا ورجحه مولانا المتوكل على الله عليلم (6) أحمد بن الحسين عليلم (7) قياسا على الإقامة (8) ويتكرر الدم بدخوله اه ع قرز كنزع اللباس قرز بحيث لا يعد مع التكرار ممن هو دائم على الدخول والخروج فإنه يتكرر عليه الدم وكذا الاحرام اه ح لي لفظا قرز (9) ويجب عليه الرجوع إلى الميقات ويحرم منه الا لخوف أو ضيق وقت فيحرم قبل أن ينتهي إلى الحرم وعليه دم المجاوزة اه غيث قلت فان أحرم من موضعه من غير عذر مانع من الرجوع أثم وسقط وجوب الرجوع لأنه لا معنى له بعد عقد الاحرام ولزمه دم اه غيث (*) مع العلم قرز (10) ولا بدل له قرز (11) وقبل أن يصل إلى الحرم المحرم (12) بكلية بدنه اه ح لي قرز (13) فيفوته في الحجة بطلوع فجر النحر للحج وفي العمرة بمجئ مثل وقته () وقيل بخروج أيام التشريق () وقيل