____________________
(1) أو هو متمتع وطالب للحم أو جعل بعضه هديا وبعضه أضحية أو نحوه كالنفل اه هامش ن قرز (2) اتفاقا اه بحر معنى (3) ثم شاة أفضل من عشر بدنة وسبع بقرة (4) وينويهما عن الواجب جميعا قرز (5) قيل إنما هو من باب الواجب المخير وليس من باب الاختلاط اه ع مى اما لو نوى بعضها عن فرض وبعضها عن تطوع فالظاهر عدم الاجزاء كما إذا شاركه غيره وإنما هو حيث اخرج البدنة جميعها والبقرة جميعها عن واجبه فقط صار عن الواجب فقط قرز (*) بل لأنه صار الكل فرضا واجبا قرز (6) في الزكاة (7) فان مات الهدى في طريقه وجب ايصال الهدي إلى محله على وصيه أو وارثه اه ن قيل هذا في النفل مطلقا واما في غيره فإن كان قد أحرم وأوصى فكذلك والا فالهدي باق على ملكه يورث عنه كما قالوا في المتمتعة والقارنة حيث رفضت على القول بأنها ليست قارنة ولا متمتعة اه مى قرز (*) لكن ضمانه إلى محله ونحوه مطلقا وبعده نحره ضمانة أمانة فلو نحره وفرط فيه ضمنه للفقراء اه ح لي لفظا قرز (*) وإذا سرق وقد ذبح في مكانه فلا شئ عليه ان لم يفرط ذكره في البحر قرز (8) قوله ولا ينتفع قبل النحر به ولا بفوائده غالبا إلى آخر الأحكام لا يختص هدي التمتع بل يعم هدي التمتع والقران والهدي المتنفل به اه ح لي لفظا قرز (*) فان انتفع لزمته الأجرة ان لم تنقص والأرش ان نقصت قرز (9) قيل وعلفه ومائه قرز (10) وهو الضرر اه مى قرز (11) وهل يقاس اضطراره إلى تحميل ماله عليها الخشية تلف المال وكذا مال غيره على اضطراره إلى الركوب أم يفرق بين المجحف وغيره ولزوم الأجرة وعدمه ينظر اه لي لفظا لا يبعد جواز ذلك ويلزم الأجرة حيث كان مجحفا أو يخاف اخذ العدو لأنه منكر أو كان في يده وهو لغيره وكذا إذا كان له وهو يحصل عليه مضرة يأخذه كما تقدم في باب التيمم في قوله أو ينقص من زاده والله أعلم اه مى وكما ذكروا في الإجارة في شرح قوله وإذا انقضت المدة ولا تنقطع البحر بقي بالأجرة في المال المجحف به كما ذكروا في شرح الاز قرز (12) في الميل ملكا ولا كراء قرز (13) أو محترم ولا أجرة عليه اه زهور ولقوله صلى الله عليه وآله